الشهيد الأول

367

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

بأنفسهم فللذكر ضعف الأُنثى ، وإن كان يتقرّب بامّه وتتقرّب الأُنثى بأبيها لأنّهم أولاد حقيقة ، والأوّل أشهر فتوى ورواية . ويترتب أولاد الأولاد في الإرث ، فالأقرب إلى الميّت يمنع الأبعد ذكراً كان أو أُنثى ، ولا يرث الجدّ والجدّة مع الأبوين . بل يستحبّ للأبوين إطعام آباءهما سدس الأصل إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس ، ولو زاد نصيب أحدهما خاصّة أطعم أبويه ، لا أبوي الآخر . ولا يستحبّ للأولاد طعمة الأجداد . ولو كان أحد الجدّين مفقوداً فالطعمة للآخر ، وإن وجدا فهي بينهما بالسويّة . درس 189 في ميراث الإخوة والأجداد إنّما يرثون مع عدم الآباء والأبناء وأبنائهم ، وقال الصدوق ( 1 ) : يرث الجدّ مع ولد الولد ويرث الجدّ للأب مع الأب والجدّ من قبل الام مع الأُم لرواية سعد ( 2 ) عن الكاظم عليه السَّلام يرث الجدّ مع بنات البنت السدس ، قال الشيخ ( 3 ) : ذكر ابن فضّال إجماع العصابة على ترك العمل بهذا الخبر . وقال الصدوق ( 4 ) : لو خلفت زوجها وابن ابنها وجدّاً فللزوج الربع ، وللجدّ السدس ، والباقي لابن الابن . وقال ابن الجنيد ( 5 ) : لو خلف بنتاً وأبوين ، فالفاضل عن أنصبائهم

--> ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 287 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 10 ج 17 ص 451 . ( 3 ) الاستبصار : باب 96 ذيل الحديث 15 ج 4 ص 164 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 289 . ( 5 ) المختلف : ج 2 ص 751 .