الشهيد الأول
368
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
للجدّين أو الجدّتين ، ولو خلف ولد ولد وجدّاً أو ولداً وجدّاً فللجدّ السدس . وقال الشيخ يونس بن عبد الرحمن ( 1 ) : الجدّ أبو الأب أولى من ابن ابن الابن ، والأقوال الثلاثة شاذّة . فللأخ من الأبوين وحده المال ، وللأخوين فصاعداً المال بالسويّة . ولو اجتمع الاخوة والأخوات للأبوين فالمال بينهم للذكر مثل حظَّ الأُنثيين . وللأُخت المنفردة للأبوين النصف تسمية والباقي ردّاً ، وللأُختين فصاعداً الثلثان تسمية والباقي ردّاً بينهن بالسويّة . ولا يرث معهم الاخوة والأخوات من كلالة الأب . نعم يقومون مقامهم عند عدمهم ، وللواحد من كلالة الأُم ذكراً أو أُنثى إذا انفرد السدس تسمية ، والباقي ردّاً ، وللاثنين فصاعداً الثلث تسمية ، والباقي ردّاً بالسويّة ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً . ولو اجتمعت الكلالات الثلاث سقط كلالة الأب ، وكان لكلالة الأُم سدس الأصل إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر بالسويّة ، والباقي لكلالة الأب والام ، وإن كان واحداً ذكراً كان ( 2 ) أو ذكرين فصاعداً أو ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظَّ الأُنثيين ، وتسقط ( 3 ) كلالة الأب . ولو اجتمع مع كلالة الأُم أُخت للأبوين فلها النصف ، وللواحد من كلالة الأُم السدس ، وللأكثر الثلث ، والباقي للأُخت من الأبوين . ولو كانتا أختين للأبوين مع واحد من كلالة الأُم كان السدس ردّاً عليهما خاصّة ، وتفرّد الحسن ( 4 ) والفضل ( 5 ) بأنّ الباقي يردّ بالنسبة أرباعاً أو أخماساً .
--> ( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) هذه الكلمة غير موجودة في « م » و « ق » . ( 3 ) في « م » و « ق » : سقط . ( 4 ) المختلف : ج 2 ص 738 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 295 ، والمختلف : ج 2 ص 738 .