الشهيد الأول

366

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ولأحد الأبوين السدس والباقي يردّ أرباعاً . ولأحد الأبوين مع البنتين السدس ، ولهما الثلثان والباقي يردّ أخماساً ، ومع الزوجة يأخذ الثمن والباقي يردّ أخماساً . ولو اجتمع الأبوان والبنت والزوجة فلهما السدسان ، وللبنت النصف ، وللزوجة الثمن والباقي يردّ أخماساً مع عدم الحاجب ، وإلَّا فعلى الأب والبنت أرباعاً ، ومع الزوج يدخل النقص على البنتين . وكذا يدخل عليهما لو اجتمعا مع الأبوين والزوج أو الزوجة . وكذا لو اجتمعت البنت والأبوان والزوج فالنقص عليها . وإذا عدم الأولاد قام بنوهم مقامهم ، سواء كان الأبوان موجودين ، أو أحدهما ، أو لا على الأصحّ ، ولا نعلم فيه خلافاً ، إلَّا من الصدوق ( 1 ) فإنّه شرط في توريثهم عدم الأبوين تعويلًا على رواية ( 2 ) قاصرة الدلالة . ثمّ أولاد الأولاد ينزلون منزلة آبائهم ، فلابن البنت نصيب امّه ، ولبنت الابن نصيب أبيها ، فلو خلف بنت ابن وبني بنت فلبنت الابن الثلثان ، ولبني البنت الثلث وإن كثروا . ثمّ يقتسم أولاد البنت وأولاد الابن النصيب ( 3 ) للذكر مثل حظَّ الأُنثيين ، ونقل الشيخ ( 4 ) أنّ أولاد البنت يقتسمون بالسويّة ، واختاره تلميذه القاضي ( 5 ) ، وقال الحسن ( 6 ) والمرتضى ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) : يعتبر أولاد الأولاد

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 269 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : باب ميراث ولد الولد ح 5618 ج 4 ص 268 ، وأشار إليه في وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 3 ج 17 ص 449 . ( 3 ) هذه الكلمة غير موجودة في « ق » . ( 4 ) النهاية : ص 634 . ( 5 ) المهذّب : ج 2 ص 133 . ( 6 ) المختلف : ج 2 ص 732 . ( 7 ) المختلف : ج 2 ص 729 . ( 8 ) السرائر : ج 3 ص 257 .