الشهيد الأول
359
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
أو لا ، وهو ظاهر المفيد ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) والحلبي ( 3 ) والشيخ في الإستبصار ( 4 ) ، وأكثر الأخبار ( 5 ) لم يفرق ، والفرق في رواية ابن أُذينة ( 6 ) . فرع : لو كان لها ولد ولد ، فإن كان وارثاً فالأقرب أنّه كالولد ، وإن لم يكن وارثاً ، كما لو كان هناك ولد للصلب ففيه نظر ، من صدق الولد ، ومن عدم إرثه فتبقى علَّة المنع موجودة ، وهي إدخال - المرأة عليهم - من يكرهونه . الرّابع : لو زوّج الفضوليّان الصغيرين ، وبلغ أحدهما وأجاز ثمّ مات عزل من تركته نصيب الآخر ، فإن مات قبل البلوغ فلا إرث ، وإن بلغ وردّ فلا إرث ، وإن بلغ وأجاز رغبة في الإرث فلا إرث ، ويعلم ذلك بقوله وإن أجاز مخبراً عن عدم الرغبة في الإرث أحلف على ذلك ، فإن امتنع فلا إرث . فرع : لو كان أحد الزوجين مباشراً للعقد ، وباشر الفضولي عن الآخر ، ومات من باشر عنه الفضولي قبل إجازته فلا إرث ، سواء كان قد بلغ ، أم لا ، وإن مات المباشر عن نفسه ففي عزل نصيب الآخر وسريان الحكم نظر . وكذا لو كانا صغيرين وباشر الولي عن أحدهما .
--> ( 1 ) المقنعة : ص 687 . ( 2 ) الانتصار : ص 301 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 374 . ( 4 ) الإستبصار : ج 4 ص 154 . ( 5 ) وسائل الشيعة : باب 6 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 517 . ( 6 ) وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب ميراث الأزواج ح 2 ج 17 ص 523 .