الشهيد الأول

360

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الخامس : لو طلَّق رجعيّاً ومات في العدّة أو ماتت توارثا ، ولو كان بائناً فلا إرث وإن ماتا في العدّة ، إلَّا أن يكون الطلاق في المرض فترثه إلى سنة ، ما لم تتزوّج أو يبرأ من مرضه ، ولو كان بسؤالها ففيه وجهان ، مبنيّان على تعلَّق الحكم بالطلاق في المرض ، أو باعتبار التهمة . وكذا لو كانت أمة فأُعتقت أو كافرة فأسلمت . ولو فسخ نكاحها بعيبها ففي إجراء الحكم وجه بعيد . أمّا لو فسخت نكاحه بعيبه لم يتوارثا قطعاً . وكذا لو فسخ النكاح بسبب الرضاع ، سواء كانت هي المرضعة ، أو بعض قرابة الزوج . فرع : لو طلَّق الأسير مع أمارات إتلافه ، أو المأخوذ للقود أو للرجم فالظاهر أنّه لا يطرّد الحكم فيه ، وطرّده ابن الجنيد ( 1 ) ، وحكم بالإرث إلى سنة ، وجنّح إليه في المختلف ( 2 ) ثمّ قال : المشهور اختصاص الحكم بالمريض . السادس : لو تزوّجت زوجة المفقود ثمّ ماتت وحضر الأوّل فإن كان التزويج الثاني فاسداً لعدم استيفاء الشرائط ورثها الأوّل ، وإن كان صحيحاً فالمشهور إرث الثاني ، وقال ابن الجنيد ( 3 ) : يرثها الأوّل ولو كان الثاني قد حازه ، وفيه بعد . السابع : لو طلَّق بائناً واشتبه ثمّ مات فالأقرب القرعة . وكذا لو مات المسلم عن كفر وله زوجات تبعنه في الإسلام ولمّا تخيّر ، وقيل : بالتشريك أو الوقف حتّى يصطلحن . الثامن : لو طلَّق معيّنة واشتبه ثمّ تزوّج أخرى ، ومات عن أربع غير المطلَّقة

--> ( 1 ) المختلف : ج 2 ص 752 . ( 2 ) المختلف : ج 2 ص 752 . ( 3 ) المختلف : ج 2 ص 752 .