الشهيد الأول
338
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
قاعدة : الأولاد والاخوة من قبل الأب والأعمام من قبله والأجداد من قبله يقتسمون للذكر مثل حظَّ الأنثيين . واقتسام كلالة الأم بالسويّة من الإخوة والأجداد والأعمام والأخوال . واقتسام المعتقين وضمناء الجريرة بنسبة العتق والضمان . واقتسام ورثة المعتق كاقتسام ميراثه . قاعدة [ الفروض الستة المعيّنة في كتاب الله ] الفروض المعيّنة في كتاب الله ستة : النصف ، وهو للزوج مع فقد الولد وإن نزل ، وللبنت الواحدة والأُخت للأبوين أو للأب مع فقد أُخت الأبوين ، إذا لم يكن ذكر في الموضعين . والربع ، وهو للزوج مع وجود الولد ( 1 ) ، وللزوجة أو الزوجات مع فقده . والثمن ، وهو للزوجة أو الزوجات مع وجود الولد وإن نزل . والثلثان ، وهو سهم البنتين فصاعداً ، والأُختين فصاعداً للأب والام أو للأب مع فقد كلالة الأبوين ، إذا لم يكن ذكر في الموضعين . والثلث ، وهو سهم الام مع عدم الحاجب من الولد والاخوة ، وسهم الاثنين فصاعداً من ولد الام ذكوراً كانوا أو اناثاً ، أو ذكوراً واناثاً . والسدس ، سهم كلّ من الأبوين مع الولد ، وسهم الام مع وجود الحاجب من الإخوة للأبوين أو للأب ، وسهم الواحد من ولد الأُم .
--> ( 1 ) في باقي النسخ : ولد .