الشهيد الأول

339

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

قاعدة : يمكن اجتماع نصفين كزوج وأُخت لأب ، ونصف وربع كزوجة وأُخت لأب وكزوج وبنت ، ونصف وثلثين كأن كان مع الزوج أختان فصاعداً ، ويدخل النقص عليهما ، ونصف وثلث كزوج وأُم وكلالة الأُم [ إذا تعدّد ] ( 1 ) مع أُختين فصاعداً لأب ، ونصف وسدس كزوج وواحد من كلالة الأُم وكبنت مع أُم وكأُخت لأب مع واحد من كلالة الأُم ، ونصف وثمن كزوجة وبنت . ويمكن اجتماع ربع وثلثين ، كزوج وابنتين وكزوجة وأُختين لأب ، وربع وثلث ، كزوجة وأُمّ وزوجة واثنين من كلالة الأُم ، وربع وسدس ، كزوجة وواحد من كلالة الأُم وكزوج وابن واحد الأبوين . ويمكن اجتماع ثمن مع ثلثين ، كزوجة وبنتين ، وثمن مع سدس ، كزوجة وابن واحد الأبوين . ويمكن اجتماع ثلثين وثلث ( 2 ) ، كإخوة لأُم ( 3 ) مع أُختين فصاعداً لأب . ويمتنع اجتماع ربع وثمن وثلث وثمن وثلث وسدس فرضاً ، ويمكن قرابة كزوج وأبوين . درس 181 قاعدة مخرج السهم أقل عدد يخرج منه صحيحاً ، وهو اثنان للنصف والباقي من سهميه ، وسهمي الثلث والثلثين الثلاثة فالمخارج خمسة ، ومع اجتماعها يراعى

--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين غير موجود في « م » و « ق » . ( 2 ) في « ق » : ثلث مع ثلثين . ( 3 ) في « م » و « ق » : الام .