الشهيد الأول
333
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
كتاب الميراث وهو ما يستحقّه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة . فالنسب ، الاتصال بالولاة بانتهاء أحدهما إلى الآخر ، أو بانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي . والسبب ، الاتصال بالزوجيّة ، أو الولاء . ومراتب النسب ثلاث : الآباء والأبناء وإن نزلوا ، ثمّ الإخوة والأجداد فصاعداً ذكوراً وإناثاً ، وأولاد الاخوة فنازلًا ذكوراً وإناثاً ، ثمّ الأعمام والأخوال فصاعداً ، وأولادهم فنازلًا ذكوراً وإناثاً . وعمود النسب الآباء فصاعداً والأبناء فنازلًا والباقي حاشية . وأمّا السبب فيثبت بالزوجيّة من الجانبين إذا كان العقد دائماً ، أو مؤجّلًا شرط فيه الإرث ، وبولاء العتق ، وضمان الجريرة وولاء الإمامة . والزوجيّة تجامع جميع الورّاث ، والعتق لا يجامع النسب ، وهو مقدّم على ضمان الجريرة المقدّم على ولاء الإمامة . قاعدة [ أقسام الورثة ] كلّ وارث أمّا أن يسمّى له في كتاب الله بخصوصه ويسمّى ذا فرض ، أو