الشهيد الأول
334
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
بعمومه ويسمّى قرابة ، فالوارث ثلاثة : ذو فرض لا غير وهو الامّ والأخ والأُخت ، أو المتعدّد من قبلها ، إلَّا على الردّ عليها أو عليهم ، والزوج والزوجة إلَّا على الردّ . والثاني : ذو فرض تارة وقرابة أُخرى ، وهو الأب والبنت وإن تعدّدت ، والأُخت للأب وإن تعدّدت . والثالث : ذو قرابة لا غير وهم الباقون . قاعدة [ لو زادت التركة أو قصرت عن ذوي الفروض ] كلَّما خلف الميّت ذا فرض أُخذ فرضه ، فإن تعدّد في طبقته أُخذ كلّ فرضه ، والفاضل يردّ على ذوي الفروض إن فقد غيرهم في طبقتهم ، وكانت وصلتهم متساوية ، لا مثل كلالة الأُمّ من الاخوة ، وكلالة الأب من الأُخت أو الأخوات ، فإنّ كلالة الأب تنفرد بالردّ . وفي الزوج والزوجة خلاف أقربه الردّ على الزوج دون الزوجة ، سواء كان في غيبة الإمام أو حضوره ، إذا لم يكن وارث سواهما . ولو قصرت التركة عن ذوي الفروض نقص البنت أو البنات والأُخت للأب أو الأخوات له ، ولا تعصيب في الأوّل ، كما لا عول في الثاني . وكلَّما كان الوارث لا فرض له فالجميع له ، واحداً كان أو أكثر . ولو اختلفت وصلتهم إلى الميّت فلكلّ نصيب من يتقرّب به ، كالأعمام لهم نصيب الأب ، والأخوال لهم نصيب الامّ . وكلَّما اجتمع ذو فرض وغيره في طبقة ( 1 ) ، فالباقي بعد الفرض للآخر .
--> ( 1 ) في باقي النسخ : طبقته .