الشهيد الأول
311
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ولو قال أعتقوا رقاباً أو عبيداً أو أعبداً وجب ثلاثة فصاعدا . فروع لابن الجنيد ( 1 ) . لو قال إذا حجّ عني عبدي بعدي فهو حرّ ، وخرج من الثلث ، فليس للورثة منعه من الحجّ ، وعتق إذا حجّ ، وإن لم يكن سواه سعى في ثلثي قيمته ، فإذا أدّاها أمر بالحجّ ، فإن حجّ عتق كلَّه ، وإلَّا رقّ . ويشكل بأنّه تعليق للعتق بشرط ، وجوّز في المختلف ( 2 ) للوارث منعه من الحجّ . الثاني : لو قال اعتقوها على أن لا تتزوّج ففعلوا ثمّ تزوّجت لم يبطل عتقها . ولو قال اعتقوها إن تابت من الغناء ففعلوا ثمّ رجعت بطل عتقها ، وسوّى بينهما في المختلف ( 3 ) ، ولم يذكر الحكم . ولو قال نصراني هي حرّة إن أقامت على دينها فأقامت عتقت ، فلو أسلمت لم يبطل عتقها ، وإن تهوّدت بطل . والفرق انتقالها إلى الأعلى في الأوّل والأدون في الثاني . الثالث : لو أوصى بثلثه لرجلين فقبل أحدهما خاصّة أو كان أحدهما ميّتاً فالثلث للقابل والحي ، ويشكل بعدم قصد الموصى . درس 177 لا تصحّ الوصيّة بملك الغير ، ولو أجاز الغير احتمل النفوذ . ولو قال إن ملكت مال فلان فقد أوصيت به للفقراء احتمل الصحّة لأنّه أولى من الوصيّة بالمعدوم وهي جائزة ، واحتمل المنع لأنّ مالكه يتمكَّن من الوصيّة به ، فلو تمكَّن غيره منه لكان الشيء الواحد محلاًّ لتصرّف مالكين وهو محال ، ويجاب
--> ( 1 ) المختلف : ج 2 ص 513 . ( 2 ) المختلف : ج 2 ص 513 . ( 3 ) المختلف : ج 2 ص 514 .