الشهيد الأول
312
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
بأنّ المحال اجتماعهما على الجمع لا على البدل . وتصحّ الوصيّة بالمجهول للأصل ، ولقوله صلَّى الله عليه وآله ( 1 ) : إنّ الله تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم ، زيادة في حسناتكم . وقد لا يعلم المكلَّف ثلث ماله ، فلو أوصى بالنصيب أو القسط أو بمال قليل أو حقير أو كثير أو عظيم أو جليل أو خطير عيّن الوارث ما شاء ، إذا لم يعلم من الموصى إرادة قدر معيّن . أمّا الجزء فالعشر ، لرواية أبان بن تغلب ( 2 ) فإن أُضيف إلى جزء آخر فعشرة كجزء من ثلثين لصحيحة عبد الله بن سنان ( 3 ) وتمثل بالجبال العشرة ، وروى البزنطي ( 4 ) عن أبي الحسن عليه السَّلام السبع وروى ( 5 ) أنّه سبع الثلث ، وحملها الشيخ ( 6 ) على الندب . والسهم الثمن لرواية صفوان ( 7 ) ، وهو الأظهر ، وروى طلحة بن زيد ( 8 ) أنّه العشر ، وفي كتابي الفروع ( 9 ) أنّه السدس ، كما قاله علي بن بابويه ( 10 ) : والشيء السدس . والكثير محمول على النذر عند الشيخ ( 11 ) ، وأنكره ابن إدريس ( 12 ) ،
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة : ح 2709 ج 2 ص 904 ، وفيه « زيادة لكم في أعمالكم » . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 54 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 442 . ( 3 ) وسائل الشيعة : باب 54 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 442 . ( 4 ) وسائل الشيعة : باب 54 من أبواب أحكام الوصايا ح 12 ج 13 ص 447 . ( 5 ) وسائل الشيعة : باب 54 من أبواب أحكام الوصايا ح 14 ج 13 ص 447 . ( 6 ) التهذيب : باب 16 من أبواب الوصايا ج 9 ص 209 ذيل الحديث 8 . ( 7 ) وسائل الشيعة : باب 55 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 448 . ( 8 ) وسائل الشيعة : باب 55 من أبواب أحكام الوصايا ح 4 ج 13 ص 449 . ( 9 ) المراد من كتابي الفروع هو المبسوط والخلاف على ما يستفاد من بعض نسخ الدروس ، المبسوط : ج 4 ص 8 ، والخلاف : ج 2 ص 310 . ( 10 ) المختلف : ج 2 ص 501 . ( 11 ) الخلاف : ج 2 ص 310 . ( 12 ) السرائر : ج 3 ص 188 .