الشهيد الأول

179

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

صائماً لرواية ( 1 ) مقطوعة واستحبّه ابن إدريس ( 2 ) . وفي إلحاق العامد به أو الناسي أو السكران تردّد ، وقوّى الفاضل ( 3 ) عدمه . ولا يلحق بذلك ناسي غير العشاء بالنوم قطعاً . ولو أفطر في ذلك اليوم أمكن وجوب الكفارة ، لتعيّنه ، وعدمه لتوهّم أنّه كفّارة ، ولا كفّارة فيها . ولو سافر فيه فالأقرب الإفطار والقضاء . وكذا لو مرض أو حاضت المرأة ، مع احتمال عدم الوجوب فيهما ، وفي السفر الضروري لعدم قبول المكلَّف للصوم . وكذا لو وافق العيد أو التشريق . ولو وافق صوماً متعيّناً فالأقرب التداخل ، مع احتمال قضائه . ومن ضرب مملوكه فوق الحدّ كفّر بعتقه عند الشيخ ( 4 ) والقاضي ( 5 ) ، وأنكره ابن إدريس ( 6 ) ، واستحبّه ( 7 ) جماعة . ولو قتله فكفّارته كغيره ، وقال الشيخ ( 8 ) : هي مخيّرة لرواية أبي بصير ( 9 ) . وروى ( 10 ) عن الصادق عليه السَّلام أنّ كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان ، وكفّارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب ( 11 ) ، وكفّارة المجلس قراءة

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 29 من أبواب المواقيت ح 8 ج 3 ص 155 . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 77 . ( 3 ) التحرير : ج 2 ص 110 . ( 4 ) النهاية : ص 573 . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 424 . ( 6 ) السرائر : ج 3 ص 78 - 79 . ( 7 ) في « م » : واستحسنه . ( 8 ) النهاية : ص 573 . ( 9 ) التهذيب : ح 18 ج 8 ص 324 . ( 10 ) وسائل الشيعة : باب 33 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 584 . ( 11 ) وسائل الشيعة : باب 32 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 583 .