الشهيد الأول
178
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب كبيرة عند الشيخ ( 1 ) ، والرواية ( 2 ) به ضعيفة . والأقرب عدم الفرق بين الكلّ والبعض ، والجزّ والحلق والإحراق . ويحتمل إلحاق الجزّ في غير المصاب به بطريق الأولى . ولو نتفته في المصاب فكفّارة يمين وإن كان بعضه . وكذا خدش وجهها في المصاب ، وشقّ الرجل ثوبه لموت ولده ، أو زوجته خاصّة ، وإن كانت متعة ، أمّا الأمة فلا . ولا كفّارة في شقّ المرأة الثوب ، وحرّمه ابن إدريس ( 3 ) مطلقاً على الرجل والمرأة ، واستحبّ الكفّارة على الرجل ، وجوّز الشيخان ( 4 ) شقّ الثوب في موت الأب والأخ . وفي رواية حنان ( 5 ) لا بأس بشقّ الجيب على القريب ، وشقّ المرأة على زوجها . ولو تزوّج في العدّة أو بذات البعل فارق ، وكفّر بخمسة أصيع دقيقاً ، وقال المرتضى ( 6 ) في ذات البعل : يتصدّق بخمسة دراهم لرواية أبي بصير ( 7 ) عن الصادق عليه السَّلام ، وابن ( 8 ) إدريس ( 9 ) يستحبّ الكفّارة . وقال الشيخ ( 10 ) : لو نام عن العشاء حتّى ينتصف الليل قضاها ، وأصبح
--> ( 1 ) النهاية : ص 573 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 31 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 582 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 78 . ( 4 ) النهاية : ص 573 ، المقنعة : ص 573 . ( 5 ) وسائل الشيعة : باب 31 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 582 . ( 6 ) الانتصار : ص 166 . ( 7 ) وسائل الشيعة : باب 36 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 585 . ( 8 ) في باقي النسخ : وقال ابن . ( 9 ) السرائر : ج 3 ص 77 . ( 10 ) النهاية : ص 572 .