الشهيد الأول

171

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

بالآخر قضيّة للواو ، فلو قال لا أكلت الخبز واللحم والفاكهة أو لآكلنّها ، فلا حنث إلَّا بالثلاثة ، ولا برّ إلَّا بها ، وقال الشيخ ( 1 ) : يحنث بكلّ واحد لأنّ واو العطف بمثابة العامل . قاعدة [ لو أضاف الفعل إلى معيّن ] لو ( 2 ) أضاف الفعل إلى معيّن فشرّكه غيره ، ففي زوال اليمين وجهان عند الشيخ ( 3 ) لعلَّة تعارض اللغة والعرف ، كما لو حلف على طعام اشتراه زيد ، فاشتراه بشركة عمرو ، أو على ثوب نسجه زيد فنسجه بمشاركة عمرو ، أو ثوب غزلته هند فشوركت فيه . ولو اقتسم زيد وعمرو ما اشترياه لم يتغيّر الحكم . ولو خلطا ما اشترياه بعقدين فتجاوز الحالف النصف حنث ، وإلَّا فلا . ويشكل بالقطع على الأكل من نصيب زيد ، إلَّا أن يريد أكل جميع ما اشتراه زيد ، فلا تقع المخالفة إلَّا بأكل الجميع . هذا إذا كان الخلط موجباً للإشاعة . أمّا في نحو التمر والرمّان ، فيمكن أن يقال لا بدّ من تجاوز النصف لإمكان اختصاصه بما اشتراه عمرو ، والحنث يكفي في دفعه الاحتمال . درس 154 لا يحنث في اللبن بالجبن ، والأقط والسمن والزبد والكشك ، وكذا بعضها ببعض ، ولا في الشاة المحلوف على لحمها بلحم نسلها ، وكذا لبنها ، وفي النهاية ( 4 )

--> ( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 231 . ( 2 ) في « م » و « ز » : إذا . ( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 223 . ( 4 ) النهاية : ص 561 .