الشهيد الأول
172
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
يسري إلى الولد ، وهو قول ابن الجنيد ( 1 ) لرواية عيسى بن عطيّة ( 2 ) عن الباقر عليه السَّلام ، والسند ضعيف . والفاكهة اسم لما يتفكَّه به حتّى الأُترج والنبق واللوز ، واشترط بعضهم الرطوبة فلا يحنث باليابس ، كالزبيب والرمان والرطب فاكهة ، وحبّ الصنوبر والبطيخ بقسميه ، بخلاف الزيتون والبطم وحبّ الآس . وأمّا الخيار والقثاء والقرع والباذنجان فمن الخضر . والآدم ما يضاف إلى الخبز ، مرقة أو دهناً أو جامداً ، كالجبن والعدس والتمر والملح . والطعام القوت والآدم والحلواء ، مائعاً أو جامداً ، لا للماء على الأقرب ، وقوله تعالى * ( « ومَنْ لَمْ يَطْعَمْه فَإِنَّه مِنِّي » ) * ( 3 ) ، محمول على الذوق . واللحم لا يتناول الشحم والمخ والدماغ والكبد والطحال والكرش والمصران ، والقلب على الأقوى ، والألية . أمّا شحم الظهر أو الجنب أو ما في تضاعيف اللحم ، فيحتمل إلحاقه باللحم ، وكذا الرأس والكراع . والمال اسم للعين والدين والزكوي وغيره ، والمدبّر والمستولدة والمكاتب المشروط ، دون حقّ الشفعة والاستطراق . أمّا المنافع كالسكنى وخدمة العبد ففيها وجهان . والماليّة قويّة ، ولهذا تصرّف في الدين ، أمّا منفعة نفسه فلا . والضرب يصرف إلى الآلة المعتادة ، وقيل يجزي الضغث ، وهو حسن مع التضرر . والعفو في الأُمور الدنيويّة أولى . والكفالة والضمان والحوالة متغايرة . والعقد اسمٌ للصحيح مع الإيجاب والقبول ، والتسري وطئ الأمة ، وإن أكسل أو لم يخدرها على الأقرب .
--> ( 1 ) المختلف : ج 2 ص 650 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 37 من أبواب كتاب الأيمان ح 1 ج 16 ص 171 . ( 3 ) البقرة : 249 .