الشهيد الأول

152

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ولو نذر إتيان مسجد مُعيّن لزم ، ولا يلزمه فيه عبادة أُخرى ، وفي المبسوط ( 1 ) يلزمه ركعتان فيه لأنّ القصد بإتيانه الصلاة . ولو قال إلى بيت الله أو مسجد الله فالأقرب العتيق ، وفي الخلاف ( 2 ) لا يلزمه إلَّا أن ينويه . ولا إشكال لو قيّده بمكَّة أو بالحرام ، ويجب النسك حيث لا يجوز الدخول بغير إحرام ، فإن قيّد نذره بعدم النسك حينئذٍ بطل رأساً . ولو نذر المشي إلى المسجد وجب . ولو نذر المشي واشتمل على رجحان ديني أو دنيوي انعقد ، وإن تساوى الأمران التحق بالمباح . ولو نذر الهدي مطلقاً فالنعم في مكَّة ، ولو نوى منى لزم ، ويلزم تفرّقه اللحم بهما على الأقوى ، وفي صحيح محمَّد ( 3 ) عن الباقر عليه السَّلام عند الإطلاق منى وتفرقه بها . ولو نوى غيرهما وقصد الصدقة أو الإهداء للمؤمنين صحّ ، وإن قصد الإهداء للبقعة بطل ، وإن قصد مجرّد الذبح فيها فهو من المباح ، وأطلق في المبسوط ( 4 ) بطلان النذر ، وفي الخلاف ( 5 ) الصحّة وأوجب التفرقة بها ، وفي رواية محمَّد السالفة إذا سمّى مكاناً فلينحر فيه ، ويجب ما يسمّى هدياً ، وفي المبسوط ( 6 ) يجزي ولو بيضة للخبر ( 7 ) ، ثمّ تردّد .

--> ( 1 ) لم نعثر عليه في المبسوط ، ولكن حكاه العلامة في المختلف وولده في الإيضاح عن المبسوط ، راجع مختلف الشيعة : ج 2 ص 661 س 34 ، وإيضاح الفوائد : ج 4 ص 54 . ( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 304 مسألة 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب كتاب النذر والعهد ح 1 ج 16 ص 194 . ( 4 ) لم نعثر عليه في المبسوط ولكن حكاه العلامة في المختلف عن المبسوط ، راجع مختلف الشيعة : ج 2 ص 662 س 1 . ( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 304 مسألة 7 . ( 6 ) لم نعثر عليه في المبسوط ولكن حكاه العلامة في المختلف وولده في الإيضاح عن المبسوط ، راجع مختلف الشيعة : ج 2 ص 662 س 30 ، وإيضاح الفوائد : ج 4 ص 73 . ( 7 ) صحيح مسلم : ج 2 ص 587 .