الشهيد الأول

153

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ولو نذر أن يهدي عبداً أو أمة أو دابّة إلى بيت الله ، أو مشهد معيّن ، بيع وصرف في مصالحه ومعونة الحاجّ والزائرين ، لظاهر صحيحة علي بن جعفر عليه السَّلام ( 1 ) ، والبدنة الأُنثى من الإبل ، ولا تجزي البقرة إلَّا مع العجز ، ولو عجز عن البقرة ، فسبع شياه . ولو نذر إهداء ظبي إلى بيت الله بطل . ولو نذر تبليغه الحرم انعقد . ويصحّ نذر ستر الكعبة وتطيّبها . وكذا المساجد والمشاهد . وفي قبور الصالحين نظر ، أقربه اللزوم ، وكذا إسراجها . درس 151 لو نذر زيارة النبيّ صلَّى الله عليه وآله انعقد لأنّها من أُمّهات الطاعات ، سواء قصد زيارة المسجد أو لا ، وكذا زيارة أحد الأئمّة عليهم السَّلام ، أو قبور أحد الصالحين . ولو نذر زيارة الأئمّة الاثني عشر ، فالأقرب انصرافه إلى قصدهم في أماكنهم ، أمّا الحجّة ففي كلّ مكان . ولو عيّن إماماً لم يجزي غيره ولو عجز عنه . ولو قيّده بوقت وجب مع الإمكان فإن أخل به عامداً قضى وكفّر ، وإلَّا فالقضاء ، وإن أطلق فهو موسّع . ويكفي في الزيارة الحضور في المقام ( 2 ) ، والأقرب وجوب السلام لأنّه المتعارف من الزيارة ، ولا يجب الدعاء ولا الصلاة ، وإن استحبّا . ولو نذر الصدقة تعيّن مقداراً وجنساً ومحلًا ومكاناً وزماناً ، ولا تجزي القيمة في المتعيّن . ولا يملك المنذور له الإبراء . وفي وجوب قبوله نظر ، ينشأ من توهّم

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 22 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 ج 9 ص 352 . ( 2 ) في « ق » : المشهد .