الشهيد الأول
151
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
هيئة غير مشروعة ، كركوعين في ركعة وسجدة واحدة بطل رأساً . ولو نذر هيئة في غير وقتها ، كالكسوف والعيد فوجهان . ولو أطلق عدداً لزمه التثنية لأنّه غالب النوافل . وقيل : يجوز محاذاة الفرائض فيصلي ثلاثاً أو أربعاً بتسليمة . ولو نذر صلاة وأطلق ، قيل : تجزي الركعة للتعبد بها ، والأقرب الركعتان للنهي ( 1 ) عن البتيراء ، وفي إجزاء الثلاث أو الأربع الوجهان . ولا يجزي الخمس فصاعداً بتسليمة ، إلَّا أن يقيّده في نذره على تردّد . ولو قيّده بركعة واحدة فالأقرب الانعقاد ، والنهي عن التنفّل بها ، وقد يلزم منه إجزاء الواحدة عند إطلاق نذر الصلاة . ولا تجزي الفريضة عند إطلاق الصلاة على الأقوى لأنّ التأسيس أولى من التأكيد . ولو نذر سجوداً انعقد ، بخلاف الركوع . ولو نذر الوضوء أو الغسل المندوب ، أو التيمّم انعقد ، لكن يراعى في التيمّم الشرعيّة الغالبة . ولو عيّن وقتاً فاتّفق كونه متطهّراً لم يجب الحدث . ولو نذر الطهارة حمل على الحقيقة ، وهي المائيّة . وفي وجوب التيمّم عند تعذّرها نظر ، أقربه الوجوب . ولو قلنا الطهارة مقولة بالتواطىء تخيّر في الثلاثة ، وإن كانت بالتشكيك احتمل حملها على الأقل والأعلى والتخيير . ولو نذر العبادة في وقت بعينه تعيّن ، ولو فعله في غيره لم يجز ، وكفّر إن تشخّص . ولو نذرها في مكان معيّن فكذلك ، فلو فعله في الأفضل فالأقرب الإجزاء لما روي ( 2 ) أنّ أمير المؤمنين عليه السَّلام أمر من نذر إتيان بيت المقدس بمسجد الكوفة .
--> ( 1 ) النهاية لابن الأثير : ج 1 ص 93 مادة بتر . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 45 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 4 ص 529 .