الشهيد الأول
131
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ولا تشترط الضميمة في شهادة الوالد لولده أو عليه ، وكذا الأخ والزوجان ، وقيّده في النهاية ( 1 ) بضميمة عدل في الجميع ، وفيه بُعد . ولا من التهمة الاختباء للتحمّل لأنّه ربما كان سبباً في الأمر بالمعروف . نعم يستحبّ له إعلام المشهود عليه في الحال لئلا يكذّبه في الملإ ، فيتعرّض للتعزير . ولا شهادة البدوي على القروي وبالعكس ، وخالف ابن الجنيد ( 2 ) في المسألتين فقال : ليس للمختبئ أن يشهد ، قال : وكذا لو شرط المقرّ على الشاهد أن لا يشهد امتنع من الشهادة ، ومنع من قبول شهادة البدوي على القروي ، إلَّا فيما كان بالبادية ولم يحضره قروي ، أو كان بالقتل بغير حضرة قروي . وفي شهادة الأجير لمستأجره خلاف ، فقبلها ابن إدريس ( 3 ) ، وقال الصدوقان ( 4 ) والشاميّان ( 5 ) والشيخ ( 6 ) : لا تقبل له ما دام أجيراً لرواية العلا ( 7 ) وزرعة ( 8 ) ، وفي رواية أبي بصير ( 9 ) يكره شهادته له . وقال الفاضل ( 10 ) : يردّ مع التهمة كشهادة الخيّاط والقصّار لدافع الثوب إليه . وتقبل شهادة الضيف . وأمّا السائل بكفّه فالمشهور عدم قبولها . لصحيح علي بن جعفر ( 11 ) عن أخيه ،
--> ( 1 ) النهاية : ص 330 . ( 2 ) المختلف : ج 2 ص 727 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 121 . ( 4 ) الجوامع الفقهية : كتاب الهداية ص 61 ، المختلف : ج 2 ص 718 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 436 ، المهذب : ج 2 ص 558 . ( 6 ) النهاية : ص 325 . ( 7 ) وسائل الشيعة : باب 29 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 273 . ( 8 ) وسائل الشيعة : باب 32 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 277 . ( 9 ) وسائل الشيعة : باب 29 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 273 . ( 10 ) المختلف : ج 2 ص 718 . ( 11 ) وسائل الشيعة : باب 35 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 281 .