الشهيد الأول
132
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ولموثقة محمَّد بن مسلم ( 1 ) عن الباقر عليه السَّلام لأنّه يرضى إذا أعطي ، ويسخط إذا منع . وفيه إيماء إلى تهمته ، واستدرك ابن إدريس ( 2 ) من دعته الضرورة إلى ذلك ، وهو حسن . وفي حكم السائل بكفه الطفيلي . وتاسعها : الحريّة ، واختلف فيها الأصحاب ، فمنعها ابن أبي عقيل ( 3 ) مطلقاً ، وابن الجنيد ( 4 ) إلَّا على العبد أو الكافر ، والحلبي ( 5 ) منعها على سيّده وله ، والمعظم على القبول مطلقاً إلَّا على السيّد ، جمعاً بين الروايات ( 6 ) وتوهّم التهمة لمكان سلطنة السيّد عليه ولو تحرّر بعضه ، قيل : تبعّضت ، والأقرب أنّه كالقنّ . وعاشرها : انتفاء توهّم العقوق ، فلو شهد الولد على والده ردّت عند الأكثر ، ونقل الشيخ ( 7 ) فيه الإجماع والآية ( 8 ) ، وخبر داود بن الحصين ( 9 ) وعلي بن سويد ( 10 ) تعطي القبول ، واختاره المرتضى ( 11 ) رحمه الله وهو قويّ ، والإجماع حجّة على من عرفه . وفي حكمه الجدّ وإن علا على الأقرب . درس 147 المعتبر باجتماع الشرائط حال الأداء إلى الحكم لا حال التحمّل ، فلو تحمّل
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 35 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 281 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 122 . ( 3 ) المختلف : ج 2 ص 720 . ( 4 ) المختلف : ج 2 ص 720 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 433 . ( 6 ) وسائل الشيعة : باب 23 من أبواب الشهادات ج 18 ص 253 . ( 7 ) الخلاف : ج 3 ص 342 مسألة 45 . ( 8 ) النساء : 135 . ( 9 ) وسائل الشيعة : باب 19 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 249 . ( 10 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 229 . ( 11 ) الانتصار : ص 245 .