نشوان بن سعيد الحميري

3129

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

ي [ التَّسْقِيّ ] : سَقّاه الماءَ : أي أكثر سَقيه . وسَقَى مَسقاة : أي اتخذها . * * * المفاعَلة ط [ المساقطة ] : ساقطه : أي أسقطه ، وقرأ حفص عن عاصم : تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا « 1 » بضم التاء ، قال امرؤ القيس « 2 » : ولو أنها نفس تموت احتسبتها * ولكنها نفس تساقط أنفسا ويقال : ساقط الفرسُ العدو : إِذا أسرع . ي [ المساقاة ] : أن يستأجر الرجل رجلًا على سقي أشجار له بجزء معلوم من ثمرها إِلى أجل مسمى . وفي جوازها اختلاف بين الفقهاء . قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد والليث : هي جائزة لما روي « 3 » « أن النبي عليه السلام عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع » . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ؛ لأن الأجرة المعقودة عليها مجهولة ؛ لأن الأشجار ربما لا تثمر . * * *

--> ( 1 ) سورة مريم : 19 / 25 وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا وذكر في فتح القدير : ( 3 / 329 ) هذه القراءة وغيرها . ( 2 ) ديوانه : ( 107 ) ، وروايته : جَمِيْعَةً » بدل « احتسبتها » . ( 3 ) أخرجه أبو داود : في البيوع ، باب : في المساقاة ، رقم ( 3408 ) عن أحمد بن حنبل من حديث ابن عمر بلفظ « . . من ثمر أو زرع » والحديث بمختلف ألفاظه في نقاش الشافعي وغيره لمسألة ( المساقاة ) في كتب الحديث والفقه انظر : الأم : ( 4 / 10 - 14 ) وابن حجر : ( فتح الباري ) ( 4 / 428 - 463 ) والبحر الزخار : ( 3 / 306 ) ونيل الأوطار : ( 5 / 312 ) .