نشوان بن سعيد الحميري

2026

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

وابن أبي ليلى : « لا يجوز بيع المُدَبَّر » ، وكذلك عن الثوري وابن حيّ . وعن مجاهد : « يجوز الرجوع في المُدَبّر كالوَصِيّة » . وعن مالك : « لا يجوز بيعه لضرورة إِلا إِذا كان على مولاه دين » . وعنه : « أنه لا يجوز بيعه » . وعن عطاء : « لا يجوز إِلا لحاجة إِلى ثمنه » . وعند الشافعي : « بيعه جائز ، والرجوع عن تدبيره » . وتدبير الأمر : النظر فيه إِلى ما تصير [ إِليه ] « 1 » عاقبة عاقبته قال أكثم بن صيفي : « يا بني لا تدبروا أعجاز الأمور وقد ولت صدورها » . ق [ دَبَّقَ ] الشيءَ : أي ألصقه بالدَّبْق . ل [ دَبَّلَ ] الطّعامَ : جعله دُبَلًا : أي لُقَماً . قال مزرّدُ بنُ ضِرار أخُو الشّماخ « 2 » . ودَبَّلْتُ أمثالَ الأَثَافي كأَنَّها * رؤوسُ نقاد قُطّعَت ثُمّ تجمع ويقال : دبَّله بالعصا والسّوط : إِذا تابع عليه الضَّرب . * * * المُفَاعَلَة ر [ المُدابِر ] : يقالُ : رجل مقابل مدابر : أي كريمٌ من قبل أبويه . والمدابر من المنازل : نقيض المقابل . قال الشاعر « 3 » : فدتْك نفسي ومعي جاراتي * مقابلاتي ومدابراتي وشاة مُدَابَرة : شُقَّت أذُنُها من قِبَلِ قفاها . نقيض قَولِكَ مقابَلة . وفي

--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في ( س ) وهو في ( بر 1 ) وفي حاشية ( ت ) . ( 2 ) البيت له في أمالي القالي وفي اللسان ( دبل ) ، والرواية فيه « . . . يوم تجمع » والنقاد : جمع نَقَدَة : الصغيرة من الغنم . ( 3 ) لم نجده .