نشوان بن سعيد الحميري

1909

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

وفي اختيار الإِمام . وفي الحديث « 1 » : « لا تختلفوا على إِمامكم يعني في الصلاة » قال أبو حنيفة : لا يجوز لمصلي الظهر أن يصلي خلف مصلي العصر ، وهو قول مالك وربيعة والزهري . وقال الشافعي : هو جائز . ق [ اختلاق ] الكذب : اختراعه ، قال اللّه تعالى : إِنْ هذا إِلَّا اخْتِلاقٌ « 2 » . ي [ اختلى ] السيفُ الضريبةَ : أي قطعها . واختلى الخلي : أي جزه ، ويروى في الحديث « 3 » عن النبي عليه السلام في مكة : « لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها » قال أبو حنيفة ومحمد : لا يجوز رعي حشيش الحرم ولا احتشاشه . وقال أبو يوسف والشافعي : يرعى ولا يحش . * * * الانْفِعَال ع [ خلعته ] فانخلع . ي [ خلاه ] فانْخَلَى : أي قطعه فانقطع . * * * الاستفعال

--> ( 1 ) هو من حديث أبي هريرة في الصحيحين : البخاري في الجماعة ، باب : إِقامة الصف من تمام الصلاة ، رقم ( 689 ) ومسلم في الصلاة ، باب : ائتمام المأموم بالإِمام ، رقم : ( 414 ) ، والموطأ : ( كتاب الصلاة ) : ( 1 / 92 ) ، ولفظه : « إِنما جعل الإِمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه » ؛ وانظر : الأم للشافعي : ( 1 / 200 ) ؛ وشرح الشوكاني لهذا الحديث ومختلف الآراء في نيل الأوطار : ( أبواب الإِمامة . . . ) : ( 4 / 52 ) ، السيل الجرار : ( 1 / 249 ) . ( 2 ) سورة ص : 38 / 7 ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا إِلَّا اخْتِلاقٌ . ( 3 ) الحديث أخرجه البخاري في العلم ، باب : كتابة العلم ، رقم ( 112 ) وأبو داود في الحج ، باب : تحريم المدينة رقم : ( 2035 ) ؛ وانظر : كتاب الخراج لأبي يوسف : ( في الكلأ والمروج ) : ( 102 ) ؛ وفتح الباري في شرحه للحديث ( 3 / 449 ) .