نشوان بن سعيد الحميري
1714
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم
فاعال ، بزيادة ألف م [ الخاتام ] : لغة في الخاتم ، والجميع : الخواتيم . * * * فَيْعَال ، بفتح الفاء م [ الخَيْتام ] : لغة في الخاتم ، والجميع : خياتيم . * * * فِعال ، بكسر الفاء م [ الخِتام ] : الطين الذي يختم به على رؤوس الآنية ، والشمع الذي يختم به الكتاب ؛ وقوله تعالى : خِتامُهُ مِسْكٌ « 1 » ، أي : آخر ما يجدونه ريح المسك . ن [ الختان ] : ختان الصبي معروف . والختان أيضاً : موضع القطع من الذكر . و في الحديث « 2 » عن النبي عليه السلام : « إِذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغُسل » . وهذا قول مالك « 3 » في وجوب الغسل بتماس الفرجين . وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي « 4 » : المعتبر في وجوب الغسل بتواري الحشفة دون التماس ؛ وكذلك رواه زيد بن علي « 5 » عن علي بن أبي طالب « 6 » . * * *
--> ( 1 ) سورة المطففين : 83 / 26 خِتامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ . ( 2 ) هو من حديث عائشة وأبي موسى أخرجه مسلم في الحيض ، باب : نسخ الماء من الماء ، رقم ( 349 ) ولفظة : « . . . مس الختان بالختان . . . » والترمذي في الطهارة ، باب : ما جاء إِذا التقى الختانان وجب الغسل ، رقم ( 108 و 109 ) . ( 3 ) مالك : الموطأ : في الطهارة ، باب واجب الغسل إِذا التقى الساكتان ( 1 / 45 - 46 ) . ( 4 ) الشافعي : الأم : ( 1 / 52 ) ( باب ما يوجب الغسل . . ) . ( 5 ) الإِمام زيد في مسنده ( 60 - 61 ) وروايته : « إِذا التقى الختانان وتوارت الحشفة » . ( 6 ) بعده في ( ت ) : « عليه السلام » .