نشوان بن سعيد الحميري
1418
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم
أمره به وحَثَّه عليه ، قال اللَّه تعالى : حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ « 1 » . ف [ التحريف ] : حَرَّف القلمَ وغيرَه : أي جعل له حرفاً . وحَرَّف القولَ : أي غيَّره . قال اللَّه تعالى : يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ * « 2 » . ق [ التحريق ] : حَرَّقه بالنار : أي أحرَقَهُ . وحَرَّق الإِبلَ : إِذا عطَّشها . ك [ التحريك ] : حَرَّكه فتحرك . م [ التحريم ] : حَرَّم عليه الشيءَ : نقيض أحلَّه . وفي الحديث « 3 » عن النبي عليه السلام : « إِن اللَّه إِذا حَرَّم شيئاً حَرُم ثمنه » . يعني ثمن الخمر والخنزير ونحوهما . قال اللَّه تعالى : لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ « 4 » يقال : إِنه عليه السلام وطئَ أمَّ ولده مارية القبطية ببيت عائشة فصاحت ، فسكَّتها ، ثم قال : حَرَّمتُها على نفسي . اختلف العلماء في الرجل يقول لامرأته : أنتِ عليَّ حَرام ، فعن علي وزيد بن ثابت : هو طلاقُ ثلاث ، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك . و عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وابن عمر وعن زيد أيضاً :
--> ( 1 ) الأنفال : 8 / 65 . ( 2 ) النساء : 4 / 46 . ( 3 ) هو من حديث ابن عباس ، أخرجه أبو داود في البيوع ، باب : في ثمن الخمر والميتة ، رقم ( 3488 ) وأحمد في مسنده ( 1 / 247 و 293 و 322 ) والحديث بمعناه في الصحيحين أخرجه البخاري في البيوع ، باب : لا يذاب شحم الميتة . . رقم ( 2111 ) ومسلم في المساقاة ، باب : تحريم بيع الخمر . . . ، رقم ( 1582 ) ، ولفظه عنده في طرفه « . . إِن اللَّه تعالى إِذا حرّم على قوم أكل شيء حَرُم عليهم ثمنه . . » . ( 4 ) التحريم : 66 / 1 ، وانظر في أسباب نزولها في تفسير فتح القدير : ( 5 / 249 ) ؛ تأويل مشكل القرآن : ( 475 ) ، وحول حادثة غشيانه صلّى اللّه عليه وسلم لمارية في بيت عائشة ، وتحريمه إِياها على نفسه ثم نزول الوحي بنسخ ذلك انظر طبقات ابن سعد : ( 8 / 134 ؛ 154 ) ؛ وراجع في مسألة الظهار واختلاف العلماء : الشافعي ( الأم ) ( 5 / 294 ) وما بعدها ؛ الحسن الجلال وابن الأمير ( ضوء النهار ) ( 3 / 1017 ) .