الشيخ علي المشكيني

93

مصطلحات الفقه

خاصة مذكورة في باب الزكاة وأشرنا إلى بعضها تحت عنوان الإبل . وباب الحج فإن اللّه قد أوجب الهدي في حج التمتع والقران وندب إليه في كل حج وعمرة ، وعيّنه في الأنواع الثلاثة من الأنعام وخيّر الناسك بينها إلا في موارد خاصة والكلام مذكور تحت عنوان الهدي . وباب الديات فجعل دية النفس وما يتبعها من الأعضاء والمنافع أمورا ستة ثلاثة منها هي الأنعام الثلاثة على اختلاف في عددها وكيفيتها يتبع اختلاف الجناية وأسباب الدية ، والتفصيل تحت عنوان الدية . وباب كفارات الإحرام فأوجب اللّه تعالى الإبل في موارد كثيرة ، كصيد النعامة وكسر بيضها مع تحرك الولد ، والجماع العمدي في الحج والعمرة ، وإكراه الزوجة المحرمة على الجماع وإن كان هو محلا ، والاستمناء في الحج ، وغير ذلك إذا وقعت حال الإحرام . وأوجب البقرة في قتل البقرة الوحشية وحمار الوحش ، وفي الإمناء إذا نظر إلى زوجته مع توسط حاله المالي ، وفي قلع شجرة الحرم وغيرها مما يقع حال الإحرام . وأوجب الشاة في قتل الظبي ، والحمل في قتل القطا ، والدّراج والشاة أيضا في استعمال الطيب وقلم الأظفار ، ولبس المخيط ، وحلق الرأس ، والجدال ، إذا وقعت حالة الإحرام . الأنفال النفل بالفتح والفتحتين الزيادة ، ونفل الرجل أعطاه معروفا لا يريد ثوابه ، والنفل الغنيمة والهبة ، وفي النهاية النفل بالتحريك الغنيمة وجمعه أنفال والنفل بالسكون وقد يحرك الزيادة ، وفي الحديث إن المغانم كانت محرمة على الأمم قبلنا فنفلها اللّه تعالى هذه الأمة انتهى . وفي المفردات النفل هو الغنيمة بعينها لكن اختلف العبارة عنها لاختلاف الاعتبار فإنه إذا اعتبر بكونه مظفورا به يقال لها غنيمة ، وإذا اعتبر بكونه منحة من اللّه ابتداء من غير وجوب يقال له نفل وقيل هو ما يحصل للمسلمين بغير قتال وهو الفيء انتهى . والمتحصل