الشيخ علي المشكيني
81
مصطلحات الفقه
الإفراد من الحج هو في اللغة جعل الشخص أو الشيء منفردا غير مقرون بشيء ، وفي اصطلاح الشرع والفقه في باب الحج اسم لصنف خاص من أصناف الحج يمتاز عن أخويه التمتع والقران بالنية ، ولزوم قصد عنوانه عند الشروع في العمل ، كما في الظهر والعصر ، فالأعمال المعهودة الخارجية المأتي بها بهذا العنوان تسمى حج الإفراد ، وهذا هو الميز الجوهري بينه وبين القسمين الآخرين ، ويمتاز أيضا عنهما بعدم تشريع الهدي فيه وجوبا دونهما ، وهذا هو الوجه في تسميته بهذا الاسم ، وله جهات أخرى من الفرق بينه وبين القسمين مذكورة تحت عنوان الحج فراجع . الإقالة أقال إقالة البيع في اللغة فسخه ، وأقال اللّه عثرته غفره ، واستقال استقالة البيع طلب إليه ان يفسخه ، فالاستقالة طلب الفسخ والإقالة الفسخ ، وتكون الإقالة في البيعة والعهد أيضا ، وفي المجمع في الحديث من أقال نادما اقاله اللّه من نار جهنم ، أي وافقه على نقض البيع واجابه إليه ، يقال اقاله يقيله إقالة أي وافقه على نقض البيع وسامحه ، وتقايلا إذا فسخا البيع وعاد البيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري انتهى . وكيف كان فلا حقيقة شرعية للإقالة ولا متشرعية وذكرها الأصحاب في الفقه ورتب عليها في الشريعة حكم تكليفي ووضعي بمعناها اللغوي ، وهو عبارة عن فسخ العقد من الطرفين أما بإنشاءين مستقلين أو بإنشاء فسخ وقبوله أو باستدعائه من طرف وإنشاء الآخر وعلى الأخير الأول مستقيل والثاني مقيل والحكم المترتب على فعل الأول الجواز ، وعلى فعل الثاني الاستحباب المؤكد ، وعلى المجموع سببيته لانفساخ العقد . والإقالة جارية في جميع العقود اللازمة غير النكاح ، ولا تجوز بزيادة على المسمى ونقصان عنه فلو قال المشتري للبائع أقلتك بثلثي الثمن وقبل الآخر بطلت الإقالة وبقي البيع على حاله .