الشيخ علي المشكيني
80
مصطلحات الفقه
وأما الصغيرة فإن كانت زوجة فهي محل البحث في الفقه عمدة ويترتب على إفضائها بالوطء قبل البلوغ الأحكام التالية : 1 - حرمته تكليفا 2 - سببيته لتحريم الوطء أبدا مع عدم خروجها عن الزوجية 3 - وجوب الإنفاق عليها أبدا إلى أن تموت أو يموت الزوج 4 - ضمان الدية الكاملة لها لإزالة قوة التوالد 5 - وجوب التعزير عليه لمعصيته 6 - استقرار تمام المهر عليه وإن كان هذا من أحكام نفس الدخول . وان لم تكن زوجة له فيترتب عليه التحريم المؤكد ، وثبوت الدية الكاملة واستحقاقها مهر المثل مطلقا وإن كانت مطيعة لعدم الاعتداد برضاها على إشكال في ذلك واستحقاقه القتل للزنا بعنف . الإفطار فطر الشيء فطرا وفطّره تفطيرا في اللغة شقّه ، وفطر الصائم وأفطر أكل أو شرب ، والإفطار إبطال الصوم بأحد المفطرات ، والإفطار بهذا المعنى قد وقع في الفقه موضوعا للبحث في باب الصوم ورتب عليه في الشريعة أحكام من تكليف ووضع . اما الأول : فالظاهر أن إفطار الصوم ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة ، فالمحرم إفطار كل صوم واجب معين بدون عروض مسوغ له والواجب فيما إذا عرض على الصوم عنوان ضرري واجب الدفع كاستلزامه المرض الشديد أو الهلاك أو كان هناك تقية لازمة المراعاة ، والإفطار المكروه في الصوم المندوب بناء على كون ترك المندوب مكروها ، والإفطار المندوب فيما إذا عرض على الإفطار عنوان أرجح من الصوم كإجابة دعوة المؤمن أو مخالفة من رأى يوم العاشوراء عيدا ، ومنه يعلم المباح وهو تساوي عنواني الإفطار والصوم . وأما الثاني : فهو نظير سببية الإفطار لاشتغال ذمة المفطر بالقضاء أو بالكفارة ، وهي تختص بثلاثة أقسام من الصيام كما ذكرت تحت عنوان الصوم ، وسببية ذلك لاستحقاق المفطر الحد أو التعزير على حسب اختلاف الصيام والصائم وتكرر الإفطار وعدمه ، والبحث عنه تحت عنوان الكفارة فراجع .