الشيخ علي المشكيني

69

مصطلحات الفقه

عدّ من لا حرج عليه ( وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ) انتهى ( النور 61 ) ) . ومنها : الاستيذان من ولي الأمر في الخروج عن المجلس أو عن المجتمع فيما إذا أمر بحضور عدة من القوم للاستشارة في أمر هامّ من الصلاح العام ، فليس لأحد منهم الخروج بلا استيذان ، قال تعالى ( وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ) ( النور 62 ) . ومنها : استيذان الزوجة للخروج عن بيت زوجها في غير حال الضرورة أو سفر الحج الواجب ونحوهما فإنه واجب حينئذ وتركه حرام ونشوز ، راجع عنوان النشوز . ولعل من موارد السقوط جواز التصرف بالجلوس والنوم والصلاة ونحوها في الأرض المتسعة المملوكة للغير ، مع عدم حاجز عليها يكشف عن المنع وكذا الشرب والتوضي من المياه والأنهار الصغار المملوكة للغير فضلا عن الكبار ، وجواز أكل المارة من ثمر البستان إذا كان على الطريق مع شروط خاصة فإنها أما من موارد الاستيذان من الشارع وإذنه العام أو من موارد سقوط الاستيذان . ومنها : استيذان البالغين عند الدخول على بيوت غيرهم وإن كانوا محارم فذكروا انه واجب لقوله تعالى ( فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) . ومنها : استيذان المملوكين وغير البالغين من الأولاد والأرحام عند الدخول على الشخص في بيته ومسكنه ، فإنه يستحب في ثلاثة أوقات قال تعالى ( لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ ) انتهى . والظهيرة الظهر أي انتصاف النهار ، وهذه ثلاث عورات أي أوقات ينبغي التستر فيهن . ومنها : استيذان الطبيب في عملية الجراحة فإن ذلك مع الاستيذان لا يستعقب ضمان الطبيب إذا انجر إلى فساد العضو أو أمر آخر .