الشيخ علي المشكيني
42
مصطلحات الفقه
الثالث عشر : لبس الخاتم للزينة لا للاستحباب أو الخاصية وليس فيه كفّارة . الرابع عشر : لبس المرأة الحلي للزينة ، ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام لكن يحرم إظهاره للرجال حتى الزوج وليس فيه كفّارة . الخامس عشر : التدهين وإن لم يكن فيه طيب ولا بأس بأكل الدهن . السادس عشر : إزالة الشعر كثيره وقليله حتى شعرة واحدة عن الرأس واللحية وسائر الجسد بحلق أو نتف أو استعمال نورة ، ولا بأس عند الضرورة ولا بما يسقط حال الوضوء والغسل وفيها الكفارة لو ارتكب . السابع عشر : تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه بل الأحوط ان لا يضع على رأسه شيئا غير الثوب أيضا ، ولا يجوز ارتماس الرأس في الماء ولا تغطيته عند النوم ولو فعله غفلة أزاله فورا ، ولا بأس بوضع الرأس على المخدة ولا بتغطية الوجه وتجب فيها الكفارة مع العلم والعمد . الثامن عشر : تغطية المرأة وجهها بنقاب ونحوه ، ويجب عليها ستر رأسها ولا كفّارة فيها . التاسع عشر : التظليل حال السير فوق الرأس للرجال دون النساء ، سواء كان بالمحمل أو السيّارة أو القطار أو الطائرة أو السفينة ، ولا بأس به في المنزل كمنى أو عرفات فيجوز الاستظلال تحت الخيمة ونحوها وأخذ المظلّة حال المشي إلى المذبح أو الجمرات ، والظاهر عدم البأس بذلك في الليل فيجوز الستر فيه في الطائرة والسيارة ، وإذا اضطرّ إليه جاز وكفّر . العشرون : إخراج الدم من بدنه بالخدش والمسواك وقلع الضرس ، ولا كفّارة في ذلك ولا بأس بإخراجه من بدن الغير بقلع ضرسه مثلا . الحادي والعشرون : قلم الأظفار كلّا أو بعضا من اليد والرجل بأية آلة كانت وفيه الكفّارة لو خالف ولو اضطرارا . الثاني والعشرون : قلع الضرس ولو لم يدم وهذا احتياط .