الشيخ علي المشكيني

32

مصطلحات الفقه

ولعلّها تنصرف عند الإطلاق أيضا إليها ، ووقعت موضوعا للأحكام الواجبة والمندوبة في موارد من الفقه كآيات السجدة ، وآية الكرسي ، وآية المباهلة ، وآية التيمم ، وآية الزكاة ، وآية الخمس ، وآية النور ، وآية الربا ، وآية الإنذار ، وآية البيوت وغيرها . وقد ورد في الشرع صلاة واجبة خاصة منسوبة إلى الآية اللغوية مسببة عن حدوثها ، وهي نوع خاص من الصلوات الواجبة بكيفيّة معيّنة وأجزاء وشرائط محدودة ذكرناها تحت عنوان صلاة الآيات فراجع . الإبراء مفهوم الكلمة في اللغة والعرف بيّن وأبرأ اللّه المريض شفاه وأبرأه من الدين والتهمة جعله بريئا وخلّصه . والإبراء في مصطلح الفقهاء عبارة عن إنشاء خاص إيقاعي استقلالي من أظهر مصاديق الإيقاع ، في مقابل الإنشاء العقدي المفتقر إلى ضم إنشاء أخر ، ومحل اعماله في الغالب موارد اشتغال الذمة بالديون المالية والحقوق القابلة للسقوط والإسقاط ، كإبراء المشتري سلما ذمة البائع من المبيع ، والبائع نسيئة ذمة المشتري من الثمن ، والزوجة ذمة الزوج من الصداق ، والمضمون له ذمة الضامن ، والمحتال ذمة المحال عليه ، والمكفول له ذمة المكفول ، وكإبراء حق القصاص ، وحق الدية ، وحق القسم للزوجة وحق النفقة للزوجة والعمودين وهكذا . ويظهر من كلمات الأصحاب أنه يشكل صحة الإبراء ، عن العين الخارجية كإبراء المغصوب منه الغاصب عن العين ، وكذا صحة الإبراء عن الحقوق المتعلّقة بالعين كحق غرماء الميت المتعلق بتركته وحق التحجير وحق الرهانة ، وكذا الإبراء المتعلّق بالديون غير الثابتة مع تحقق مقتضيها ، كإبراء العامل ذمة الجاعل قبل العمل ، والمريض ذمة الطيب قبل العلاج ، بل وإبراء الديون الثابتة غير المستقرة كإبراء الزوجة ذمة الزوج عن جميع المهر قبل الدخول ، ولا يخفى عليك صحة الإبراء في بعضها والإشكال في بعضها الآخر والتفصيل في الفقه .