الشيخ عباس كاشف الغطاء
51
أفضل الدين ( المروءة )
التقوى والمروءة ، وقد شرط في العدالة التوقّي في بعض المباحات القادحة للمروءة نحو الأكل في الطريق ) « 1 » . الأدلة على اعتبار المروءة في العدالة 1 - صحيحة ابن أبي يعفور المتفق على العمل بها ، والتي رواها الصدوق بسند صحيح في كتابه ( من لا يحضره الفقيه ) ، ورواها الشيخ الطوسي في الاستبصار والتهذيب بسند غير صحيح لوقوع الحسن بن علي في سندها وقد ضعفه ابن الوليد والنجاشي والعلامة الحلي لأن حاله مهمل في الرجال بخلاف سندها في ( من لا يحضره الفقيه ) ، وأما المتن فهنالك تفاوت بسيط في بعض ألفاظ الرواية المنقولة في كتب الحديث . وأنقل الرواية على ما جاءت في كتاب ( من لا يحضره الفقيه ) وهي : قال ابن أبي يعفور : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) بمَ تعرف عدالة الرجل من المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال ( عليه السلام ) : ( أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ، وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه عليها النار من شرب الخمر ، والربا والزنا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف
--> ( 1 ) المستصفى : 125 .