الشيخ بشير النجفي
17
وقفة مع مقلدي الموتى
ستأتي الإشارة إليه . ومنها : أن يكون مصبّ الحجة قطع المجتهد بالحكم الظاهري المماثل للواقعي ، وعليه لا يبقى المجال ، لتوهم الاستصحاب نظرا لانتفائه حتما ، حتى مع الجزم ببقاء القوة المدركة لانكشاف الحقائق ، كما هي عليها المستلزم لارتفاع الحكم الظاهري من اندثار الشك في الواقع الذي هو موضوع الحكم الظاهري ، والحكم المستفاد في الظاهر المطابق للواقع يزول القطع به أيضا ؛ فإن الناشئ من الأدلة والنظر فيها غير الحاصل بالشهود ، فافهم . مضافا إلى بطلان المبنى ، فإن جعل الحكم المماثل في مورد الاستصحاب قد أوضحنا في محله فساده ، بل لا وجه معقول لفرض الحكم