الشيخ بشير النجفي
95
مصطفى ، الدين القيم
مسحوق يتحول إلى غاز بالهواء المضغوط عليه والظاهر أنه غير مفطر إذا لم يحس المكلف طعم ذلك المسحوق في فمه . والنوع الثاني يوجد في داخل البخاخ سائل طبي يتحول إلى رذاذ بضغط الهواء عليه وهو مفطر جزما . أحكام الصوم في السفر : 1 - لا يجوز للمسافر تناول المفطر قبل الخروج من حد الترخص . 2 - إذا سافر بعد الزوال وجب الاستمرار على صومه وأجزأه . 3 - إذا كان مسافرا وعاد إلى بلده أو ورد على بلد قد عزم الإقامة فيه عشرة أيام فإن وصل قبل الزوال ولم يتناول شيئا من المفطرات وجب صوم ذلك اليوم . وإن كان الوصول بعد الزوال لم يجب عليه الصوم ويستحب له الإمساك عن المفطرات بقية النهار الذي رجع فيه من السفر ولا يحتسب له ذلك اليوم . 4 - يجوز للمكلف أن يسافر في شهر رمضان اختيارا وإن قصد بذلك التخلص من الصوم . 5 - هناك تلازم بين إتمام الصلاة وبين وجوب الصوم ، وكذلك بين التقصير والإفطار وعدم صحة الصوم إلّا في الحالات الآتية : أ - أماكن التخيير الأربعة فلا يصح فيها الصوم بل لا بدّ من الإفطار إذا تحقق عنوان السفر الشرعي الموجب للإفطار . ب - إذا خرج للسفر بعد الزوال فإنه يجب عليه الاستمرار في الصوم مع تقصير الصلاة . ج - من عاد من سفره قبل الزوال وقبل تناول المفطر فإنه يجب عليه الصوم ويجزيه مع أنه كان يجب عليه التقصير قبل وصوله إلى مقره . فروع : 1 - لا يبطل الصوم واجبا كان أو مندوبا معينا كان أو غير معين بالاحتلام نهارا . وإذا احتلم نهارا جاز له الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم إنه يستلزم خروج بقايا المني من المجرى والأحوط أن يستبري قبل الغسل فإن خروج المني بعد الغسل جنابة جديدة مستندة إلى اختياره فيجب الاجتناب عنها في الصوم . 2 - تكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين أو أزيد فإذا أفسد الصوم يومين وجبت عليه كفارتان أما إذا تكرر المقتضي في يوم واحد فإن كان المفطر الذي تكرر هو الجماع تكررت الكفارة ، وإما إذا كان عملا غيره فلا يتكرر .