الشيخ بشير النجفي
96
مصطفى ، الدين القيم
3 - إذا أكره زوجته على الجماع فواقعها في شهر رمضان وهما صائمان وجبت عليه كفارتان وتعزيران عنه وعن زوجته . 4 - إذا أكرهت الزوجة زوجها على الجماع فلا تتحمل عنه شيئا ولا فرق في الزوجة بين أن تكون في العقد الدائم أو المنقطع . 5 - إذا كان الزوج مفطرا لمسوغ شرعي كالسفر أو لمرض وكانت الزوجة صائمة فلا يجوز له إكراهها على الجماع فلو فعل فلا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير . زكاة الفطرة الزكاة : لغة النمو والإصلاح والتطهير . وشرعا : إخراج مقدار مخصوص من المال في موارد خاصة وهي على قسمين : زكاة الأموال : سيأتي بيان مجمل أحكامها أن شاء اللّه . زكاة الأبدان : ويعبر عنها بزكاة الفطرة وتجب عند حلول شهر شوال . من تجب عليه زكاة الفطرة : تجب زكاة الفطرة على : البالغ العاقل الحر القادر على أدائها بأن يملك قوته وقوت عياله لمدة سنة ويتحمل المكلف الذي تجب عليه زكاة الفطرة دفعها عن كل من يعيل من الأصناف الآتية : كالزوجة والأبوين والصبي والضيف الذي يحل حين حلول الهلال ويبيت ليلة العيد عنده حتى لو دفع الضيف زكاته . وقت أدائها : يجب أداء هذه الزكاة بمجرد حلول الهلال ولا يجوز تأخيرها مع وجود المستحق والتمكن من إيصالها إليه وإن لم يتمكن وجب عليه عزلها لكن لا تبرئ ذمته إلّا بالتسليم إلى المستحق فلو تلفت أثناء عزلها وجب عليه دفع عوضها من ماله . ومنتهى وقت الأداء هو صلاة العيد لمن يصليها ويمتد إلى الزوال لمن لم يصلها . وإن أخر وجب الدفع للمستحق بقصد القربة المطلقة . مقدار الزكاة ووصفها : مقدارها صاع من كل فرد من طعام البلد المتعارف والذي غالبا ما يطعم نفسه وعياله منه كالتمر والزبيب وطحين الحنطة والأرز أو قيمة ذلك عند الأداء في بلد الإخراج . والصاع يساوي ثلاثة كيلوغرامات غرامات .