الشيخ بشير النجفي
78
مصطفى ، الدين القيم
من أجزائها . 3 - الشك بعد التسليم الواجب . 4 - شك من كثر شكه سواء كان في عدد الركعات أو الأفعال أو الشرائط . 5 - الشك غير المستقر ويعبر عنه بالشك السطحي وهو الشك الذي يزول بالتأني والتروي . 6 - الشك الحاصل لكل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر فإن الشاك مهما يرجع إلى الحافظ إذا كان الشك في عدد الركعات . أما في الأفعال فكل يعمل بوظيفته . 7 - الشك في عدد ركعات النافلة فإن يتخير بين أن يعتبر ما في يده الأقل أو الأكثر إذا لم يكن أحدهما مخلا بالصلاة والالتزام بالاحتمال الذي لا يقتضي الفساد . أحكام الصّلاة الفائتة : الصلوات الواجبة : مؤقتة : وهي التي عين لها الشارع وقتا محددا يجب الإتيان بها في الوقت المعين . وغير مؤقتة : ويجب الإتيان بها في كل وقت تمكن فيه . فإذا فرض إنّه لم يؤد المكلف صلاة مؤقتة في وقتها فإتيانها في خارجه يسمى قضاء ، والصحيح إنّ هذا القسم المؤقت يصبح من القسم غير المؤقت فيجب الإتيان به في كل وقت يتمكن المكلف من فعله . موجبات القضاء : 1 - إذا فاتت المكلف فريضة من الفرائض اليومية وكان مكلفا في وقتها ، يعني كان بالغا عاقلا في تمام الوقت سواء كان الفوت عمدا أو سهوا أو جهلا وفي حكم الفائتة التي أتى بها فاسدة لفقدان شرط أو جزء يوجب تركه الإخلال بها . 2 - ولا قضاء على : أ - الصبي لما فات حال صباه إلّا إذا بلغ أثناء الوقت . ب - المجنون لما فات حال جنونه مطبقا كان أو أدواريا إذا كان الجنون مستوعبا لتمام الوقت . ج - الكافر الأصلي لما فاته حال كفره بخلاف المرتد فإنه يجب عليه قضاء ما فاته أيام ردته . 3 - النفساء والحائض إذا استوعب حدثهما تمام الوقت ، نعم يجب عليهما إذا زال