الشيخ بشير النجفي

79

مصطفى ، الدين القيم

عنهما العذر قبل انتهاء الوقت وأمكن إدراك ولو ركعة من الصلاة ويجب عليهما أيضا إذا فاجأهما النفاس والحيض بعد مضي الوقت بمقدار يكفي لأداء صلاة تامة الأجزاء والشرائط بحسب حالها من السفر أو الحضر أو الوضوء أو التيمم . 4 - الأحوط على المغمى عليه في تمام الوقت أن يقضي ما فاته . 5 - يجب قضاء ما يفوت الإنسان لنوم أو سكر أو تخدير . 6 - المخالف إذا استبصر فإن كان قد أدى صلاته على طبق مذهبه فلا يجب عليه قضاء تلك الصلوات . وأما التي أتى بها فاسدة على مسلكه أو لم يأت بها أصلا وجب عليه قضاؤها على طبق المذهب الجعفري . 7 - إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر قبل خروج الوقت وجب عليه الأداء وان كان الوقت لا يكفي إلّا لركعة واحدة وان لم يؤدها وجب القضاء . 8 - فاقد الطهورين يجب عليه ان يصلي كيفما تمكن وإن لم يفعل وجب عليه أن يقضيها تامة الأجزاء والشرائط . الصّلوات التي يجب قضاؤها : يجب قضاء الصلوات اليومية وأما النافلة التي تجب لأجل النذر أو العهد أو اليمين في وقت معين فإن لم يفعل فيه فالأحوط أن يقضيها بعده . ومن وجبت عليه صلاة الجمعة وتركها حتى مضى وقتها فعليه أن يأتي بصلاة الظهر عوضا عنها ، وإن تركها حتى خرج الوقت وجب قضاؤها . وقت القضاء : يصح قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار في سفر أو حضر ولكن ينبغي مراعاة وصف الصلاة وكيفيتها التي لها حين الفوت ويجب مراعاة الترتيب في الصلوات اليومية الفائتة بمعنى أن يقدم السابقة على اللاحقة وإذا جهل الترتيب فالأحوط لزوم التكرار بنحو يحصل معه الترتيب « 1 » ولا يجب الفور في قضاء الفوائت بل الطلب موسع ما دام العمر ولكن لا يجوز التأخير بنحو يعد تهاونا بأمر المولى واستخفافا بالصلاة . كما لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة وأن كان أفضل ، ولا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيا وأن كان عاجزا تماما عن الإتيان بها ويجوز الإتيان بالفائتة جماعة

--> ( 1 ) للتفاصيل أنظر ص / 296 من رسالة الدين القيم - العبادات .