الشيخ بشير النجفي

71

مصطفى ، الدين القيم

السادس : القهقهة ولو كان ذلك ناشئا عن الاضطرار . السابع : البكاء عمدا إذا اشتمل على الصوت والأحوط الاجتناب عنه وأن كان خاليا من الصوت هذا إذا كان لأجل الدنيا وما يرجع إليها وإما إن كان لأجل الآخرة ولأجل الخوف منه سبحانه فلا يضر بالصلاة بل يرفع درجتها . الثامن : كل فعل أو حركة تضاد الصلاة أو تمحو صورتها . التاسع : الأكل والشرب الذي يمحو صورة الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا . العاشر : قول آمين بعد تمام سورة الفاتحة لغير تقية . الحادي عشر : الشك في عدد الركعات من الصلاة الثلاثية والثنائية وكذلك الأوليين في الرباعية إذا لم يكن الشخص كثير الشك وأما إذا كان كثير الشك فلا يضر ذلك بصلاته . الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمدا سواء كان من الأركان أو من سائر الأجزاء . أحكام الخلل في الصّلاة يقسم الخلل إلى أصناف : الصنف الأول : الخلل العمدي . فأي خلل في شيء من واجبات الصلاة إذا كان عن عمد فهو مبطل فيجب رفع اليد عن تلك الصلاة واستئنافها . سواء كان ذلك الخلل زيادة في واجب أو نقصانا فيه . الصنف الثاني : الخلل الناشي عن الجهل . إذا أخل جهلا بركن أو بشرط من شرائطها مثل الطهارة عن الحدث وكذلك لو ترك الاستقبال وصلى مستدبرا القبلة بطلت صلاته . وإذا أخل بالحكم بأنّ لا يعلم أن الشيء الفلاني كالخمر نجس أو لا يعلم أن الصلاة لا تصح في النجس فالأحوط إلحاقه بالترك العمدي وبالتالي إخلاله بالصلاة . أما إذا كان جاهلا بالموضوع بأن لا يعلم بأنّ ثوبه لاقى نجسا فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ صحت صلاته . الصنف الثالث : الخلل لأجل سهو أو نسيان . الإخلال بشيء من الأركان مبطل ولا تبطل الصلاة بترك غير الركن من الواجبات واما الزيادة فإن كانت في الركن فهي مبطلة أيضا . وأن كانت في غيره فهي