الشيخ بشير النجفي

31

مصطفى ، الدين القيم

الأول : الاجتهاد وهو لغة بذل الوسع والمقصود هنا جملة من الآراء والفتاوي توصل إليها الفقيه من النظر في الأدلة الشرعية المقررة في محلها . وينقسم الاجتهاد إلى قسمين : 1 - الاجتهاد المطلق ، ومعناه أن يكون الفقيه متمكنا من الحصول على الآراء والفتاوي في كافة شؤون المسلمين . 2 - المتجزئ وهو الذي لا يتمكن من استخراج أحكام كافة الأمور التي يبتلى بها الناس من مصادر التشريع الإلهي مع التمكن من استخراج كمية معتد بها . أحكام الاجتهاد : يجوز لكل من المطلق والمتجزئ العمل على طبق فتواه التي يتمكن من الحصول عليها ولا يجوز له العمل بفتوى غيره . وظيفة المجتهد المطلق : للمجتهد المطلق إضافة إلى تولي الإفتاء وتوضيح الأحكام الشرعية ولاية عامة على المسلمين فهو الملزم بإدارة شؤون المسلمين . الشروط الواجب توفرها في المجتهد الذي يرجع إليه المسلمون : وهي البلوغ ، الذكورة ، الاجتهاد المطلق ، العدالة وهي بمعنى رسوخ العقيدة الإسلامية في نفسه على نحو يبعث على الالتزام بتقوى اللّه سرا وعلانية ، طيب الولادة أي أن لا تكون ولادته بصورة غير مشروعة حسب القواعد الشرعية ، الإيمان بأن يكون مسلما معتقدا بإمامة الاثني عشر إماما المعصومين سلام اللّه عليهم ، العقل فلا تصح الولاية للمجنون وكذلك لا تصح لمن يقل إدراكه للأمور عن المعتاد . حكم ولاية المجتهد المتجزئ : الأول : المجتهد المتجزئ ليس أهلا لتولي الشؤون العامة فيحرم عليه توليها ويحرّم على المسلمين الرجوع إليه في شيء من وظائف المجتهد المطلق . الثاني : الاحتياط : والمراد به العمل على نحو يطمئن معه العبد من أداء ما يجب عمله لأجل إطاعة المولى الجليل . الثالث : التقليد : وهو الالتزام باتباع فتوى الفقيه الجامع للشرائط والواجب على