الشيخ بشير النجفي
247
مصطفى ، الدين القيم
3 - ولاء الجريرة : ويراد به ان يعقد أحد الشخصين مع الآخر عقد مفاده ان يضمن كل منهما عن الاخر جناياته المالية ويرثه بعد الموت إذا لم يكن له وارث . 4 - ولاء الإمامة : ويراد به إذا مات شخص وخلف أموالا ولم يكن له وارث لنسب أو سبب كان المال للإمام ( عليه السّلام ) . موانع الإرث وهي قسمان : الأول : ان يكون قاطعا للإرث بالكلية . الثاني : ما يكون سببا لتقديم بعض الورثة على البعض ويكون مقتضيا لنقصان حصة بعض الورثة ويعبر عنه بالحاجب . القسم الأول : أصول الموانع ثلاثة : 1 . الكفر . 2 . القتل . 3 . الرق . ويلحق بها : أ - اللعان . ب - الغائب غيبة منقطعة فلا يعلم أنه حي أو ميت يتربص به فترة ثم يقسم ماله بين ورثته ويحرم هو من ارث موروثه . ج - الحمل فإنه يمنع من الإرث ما دام حملا فيحجز له نصيبه ويتربص به حتى يتبن به حاله . د - الدين المستغرق لكل التركة فإنه يمنع انتقال المال إلى الورثة بل يقسم بين الدائنين . القسم الثاني : الحجب ، وهو نوعان : 1 - حجب الحرمان وهو ما يكون حاجبا عن أصل الإرث كله والضابط فيه ان كل قريب يحجب البعيد حسب مراتب الإرث . 2 - حجب النقصان وينحصر فيه موردين : أ - الولد يمنع الأبوين عما زاد عن السدس . ب - وجود أخوين للميت ولا وارث سوى أبويه فهما يحجبان الام خاصة عما زاد على السدس فيكون لها ذلك والباقي لأب الميت . تفصيل مراتب الإرث وطرق توزيعه : المرتبة الأولى : الأبوان والأولاد : ولأصحاب هذه المرتبة صور :