الشيخ بشير النجفي

248

مصطفى ، الدين القيم

1 - ان يوجد واحد من أهل هذه المرتبة فله المال كله . 2 - ان يوجد الأب والام دون أولاد للميت ولا اخوه له فيكون لهما المال ثلث للأم وثلثان للأب وان كان للميت اخوه فحينئذ يكون للأم السدس والباقي للأب . 3 - ان يجتمع الأولاد مع الأبوين فحينئذ يكون لكل واحد من الام والأب السدس والباقي للأولاد حسب قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانوا إناثا وذكورا . وان كانوا ذكورا ينقسم بالتساوي وكذلك ان كانوا إناثا . 4 - ان يوجد الأولاد والبنات مع فقد الأبوين فيقسم المال للذكر مثل حظ الأنثيين . 5 - ان يكون زوج أو زوجة مع الأولاد فقط فإن كان هو الزوج فله الربع والباقي للأولاد يقسم بينهم حسب قاعدة ما تقدم وان كانت هي الزوجة فلها الثمن والباقي للأولاد . 6 - ان يوجد الزوج مع أحد الأبوين أو كليهما فان وجد مع الام فله النصف وللأم الثلث بالفرض والباقي يكون لها بالرد . وان كان مع الأب وحده فله النصف والباقي للأب . وان وجدت الزوجة مع أحد الوالدين فلها الربع والباقي لأحد الأبوين وان كان الزوج مع الأبوين معا فللزوج النصف وللأم الثلث ان لم يكن للميت اخوة والباقي للأب فإن كان له اخوة فللأم السدس وللزوج النصف والباقي للأب . وكذلك الحال للزوجة فهي تأخذ الربع . 7 - ان يجتمع الأولاد والأبوان مع أحد الزوجين فحينئذ لكل من الأبوين السدس وللزوج الربع وللزوجة الثمن والباقي للأولاد . 8 - إذا اجتمع مع الأبوين البنت فلها النصف والباقي يرد عليها مع الأبوين أخماسا على حسب سهامهم هذا مع عدم الحاجب للأم وهم اخوة الميت . وان كان هناك حاجب فللأم السدس وللبنت النصف والباقي يرد على الأب والبنت أرباعا . المرتبة الثانية : وهم اخوة الميت وأولادهم ويسمون بالكلالة والجد والجدة وآبائهم والأقرب منهم يمنع الأبعد . وفيها صور : 1 - إذا انفرد الأخ للأب والأم ولا يكون معه من يشاركه في المرتبة فله المال كله وان كان معه أخوة كان المال بينهم بالسوية وان كان معه أخت يقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وان كان الوارث الأخت من الأبوين كان المال كله لها بالفرض وبالرد وان كانا أختين فصاعدا فلهما الثلثان بالفريضة والباقي يرد عليهن ويقسم عليهن بالسوية . هذا بالنسبة إلى اخوة وأخوات الميت من الأبوين وهؤلاء الاخوة يحجبون الاخوة من الأب وإذا فقد اخوة الأبوين فتقوم الاخوة من جهة الأب فقط