الشيخ بشير النجفي
246
مصطفى ، الدين القيم
5 - يعتبر في الفقير الذي تدفع اليه الكفارة الحاجة والفقير هو من لا يملك قوت سنته فعلا أو قوة ولا تعطى الكفارة لغير المؤمن . 6 - إذا عجز عن العتق في كفارة الجمع وجبت سائر الخصال والأحوط ان يستغفر وكذلك إذا عجز عن غيره من الخصال . 7 - يجب التكفير عن غيبة المؤمن بالاستحلال منه ان أمكن وبالاستغفار ان لم يمكن . في الإرث لا ينتقل المال من شخص إلى الآخر بالإرث الا إذا مات أو حكم الشارع بانتقال أمواله إلى ورثته وهو حي بعد ما حكم عليه انه لا يستحق الحياة كالمرتد الفطري . موجب الإرث : للإرث موجبان : النسب : ويراد به الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما ( الحي ، الميت ) إلى آخر بان يكون أحدهما متفرعا عن الآخر كالأولاد والأب . وللنسب ثلاثة مراتب . السبب : المراد به الاتصال بين شخص وآخر بعلاقة غير الولادة . مراتب النسب وهي ثلاثة : 1 - المرتبة الأولى : وتشمل : أب الميت وأمه دون الأجداد والجدات وأولاده بلا واسطة ومع الواسطة إذا فقدت الطبقة السابقة عليها . 2 - المرتبة الثانية : وتشمل : أجداد الميت وجداته واخوة الميت وأخواته سواء كانوا من أب الميت أو أمه أو من الأبوين . 3 - المرتبة الثالثة : وتشمل : أعمام الميت وعماته وأخوال الميت وخالاته وأولادهم يقومون مقام آبائهم عند فقدهم . مراتب السبب وهي أربعة : 1 - الزوجية فكل من الزوجين يرث الآخر . 2 - ولاء العتق : وهو ان يعتق أحد مملوكيه في سبيل اللّه فان مات ولم يكن له وارث كان المال لمن اعتقه .