الشيخ بشير النجفي
245
مصطفى ، الدين القيم
ستين مسكينا . ج - كفارة من افطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال وفيه اطعام عشرة مساكين فان عجز فصيام ثلاثة أيام والأحوط أن تكون متتابعة . 2 - الكفارة المخيرة : وهي التي يتخير فيها المكلف بين عدة خصال وأهمها : أ - كفارة افطار يوم من شهر رمضان . أمّا لم يصم ، واما صام ولكنه أفسده على محلل . ب - كفارة مخالفة العهد . وكفارتها تخيير المكلف بين عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا . 3 - الكفارة المخيرة المرتبة : وهي الكفارة التي تجتمع فيها صفتان التخيير والترتيب وهي : أ - كفارة الايلاء . ب - كفارة اليمين . ج - كفارة النذر . وهي التخيير بين عتق رقبة مؤمنة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان عجز صام ثلاثة أيام متتالية . 4 - كفارة الجمع : وهي الكفارة التي تجب فيها عدة خصال معا وتشمل : أ - كفارة قتل المؤمن عمدا . ب - كفارة افطار يوم من شهر رمضان على محرم . وكفارتهما عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا . فروع : 1 - من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فعليه الالتزام بالعتق حيث يجب ويعتبر في الرقبة الإسلام كما في كفارة القتل . 2 - من لم يجد الرقبة أو وجدها ولكن لم يجد ثمنها تنقل وظيفته إلى الصوم في الكفارة المرتبة ولا يلزم بيع ثيابه ولا خادمه ولا مسكنه اللائق بشأنه وكذلك لا يلزم بيع ما يلزم الحرج عليه من البيع . 3 - إذا عجز عن الصيام في الكفارة المرتبة ولو لأجل المشقة أو الحرج انتقلت وظيفته إلى الاطعام . 4 - يتخير المكلف في الاطعام حيث وجب بين ان يسلم كل مسكين مدا من الحنطة أو الدقيق أو الخبز في كفارة اليمين وفي غيرها يكفي مطلق الطعام .