الشيخ بشير النجفي

240

مصطفى ، الدين القيم

مستقيمة الحيض عدتها ثلاثة أشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر قبل مضي ثلاثة قروء خرجت من العدة وكذلك إذا انقضت ثلاثة قروء قبل مضي ثلاثة أشهر خرجت من العدة أيضا والحرة التي لا تحيض أصلا وهي في سن من تحيض وقد دخل بها زوجها عليها ان تعتد ثلاثة أشهر . الخامس : الحامل المطلقة عدتها تنتهي بوضع الحمل ، ويعتبر فيه أمران : أ - ان يكون الحمل من الذي فارقها وهي معتدة له . ب - ان يتحقق وضع الحمل بان يخرج من رحمها بنحو يتحقق معه معنى الوضع . السادس : الحرة التي يتوفى عنها زوجها وكان العقد دائما أو منقطعا فان كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام صغيرة كانت أم كبيرة وان كانت حاملا أعتدت بأبعد الأجلين من وضع الحمل ومن مضي أربعة أشهر وعشرة أيام . السابع : عدة الأمة : إذا طلقت الأمة وكانت مستقيمة الحيض فعدتها طهران وان كانت غير مستقيمة الحيض وهي في سن من تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما هذا ان لم تكن حاملا ، فان كانت فعدتها وضع الحمل . أمّا إذا مات زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام لم تكن حاملا وان كانت حاملا فعدتها ابعد الأجلين . الثامن : عدة المتمتعة إذا كانت مستقيمة الحيض قران وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض شهران هلاليان وإذا كانت صغيرة أو كانت قد يئست فلا عدة لها . في الحداد يجب على المتوفى عنها زوجها الحداد حاملا كانت أو حائلا صغيرة كانت أو كبيرة مسلمة كانت أو ذمية ومعناه ترك الزينة في الثياب والبدن والادهان والاصباغ والتطيب وصبغ الثوب . والمناط هو الزينة وليس اللون فربما يكون السواد زينة وعليها أيضا ان تترك الخضاب بالحناء وكذلك الخضاب بالسواد في حاجبيها وشعرها ولا تكتحل بالسواد للزينة ويحرم عليها الخروج من الدار التي تعود للزوج أو الدار التي اضطرت إلى السكنى فيها أثناء العدة لغير الضرورة . في الاستبراء الاستبراء هو ان تتربص المرأة فترة محددة شرعا لتنقية رحمها من آثار الوطء . وتختلف مدتها باختلاف الموارد ؛ فمدة الحامل وضع الحمل . ومدة الحائل ان تعتد بقرءين ان كانت مستقيمة الحيض وخمسة وأربعون يوما ان لم تكن مستقيمة الحيض . ولا