الشيخ بشير النجفي
241
مصطفى ، الدين القيم
استبراء على الصغيرة ولا اليائس . والأفضل إذا أراد الزواج بزانية ان يستبرأ رحمها من ماء الفجور بحيضة سواء كان الزاني هو نفس القاصد للزواج أو غيره . في الظهار معنى الظهار : هو ان يشبه الزوج زوجته بإحدى محرماته الأبدية كالأم والأخت ونحوهما فهو عمل محرم . أركان الظهار : الأول : المظاهر وهو الزوج الذي يوقع الظهار ويشترط فيه مضافا إلى الذكورة البلوغ والرشد والاختيار والقصد ويصح الظهار من العبد والحر والخصي والمجبوب . الثاني : المرأة الزوجة التي يشبهها المظاهر بإحدى محرماته ويعتبر فيها : 1 - أن تكون مملوكة الوطء حين إنشاء الظهار فلا يقع بالأجنبية . 2 - أن تكون طاهرا في طهر لم يواقعها فيها إذا كان الزوج حاضرا وهي في سن من تحيض ويقع الظهار بالصغيرة واليائس والظاهر وقوعه بالمتمتع بها أيضا ولا يعتبر فيه الدخول على الأحوط . 3 - ويشترط تعيين المرأة التي يظاهرها . الثالث : المشبه بها وهي احدى المحرمات الأبدية عليه وهن : الام ، فلو شبه الزوجة بظهر الام حرمت عليه والظاهر أنه يقع بالأخت والعمة والخالة وبنت الأخت والظاهر اختصاص ذلك بالسبب دون الرضاعة واختصاص تشبيه الزوجة بظهر الام فلو شبهها بغيره لم يتحقق مثل ان يشبهها برأسها أو برجلها حتى ولو بفرجها . الرابع : الصيغة : وهي الجملة التي لو تلفظ بها مع قصد الظهار تحقق معناه ، والظاهر أنه يتحقق بقوله : أنت أو هي عليّ كظهر أمي أو أنت عندي كظهر أمي أو أنت في نظري كظهر أمي ولو قال أنت طالق كظهر أمي وقصد به الطلاق وقع ولا يقع الظهار . وان قصد الظهار لم يقع . ويشترط في نفوذ الظهار حضور شاهدين عدلين يسمعان نطق المظاهر كما يعتبر فيه التنجيز . من احكام الظهار : 1 - الظهار حرام وعمل منكر . 2 - إذا تم الظهار ترتب عليه تحريم وطء الزوجة كما يحرم غير الوطء من ضروب الاستمتاع . والظاهر أنه لا يحرم عليها الاستمتاع به ان تمكنت من دون ان يستمتع