الشيخ بشير النجفي
237
مصطفى ، الدين القيم
1 - ان يكون للزوج ولي أو وصي أو وكيل ينفق على الزوجة من ماله أو مال الزوج فلا سبيل لها حينئذ الا ان تصبر حتى يأتي اللّه لها بالفرج . 2 - ان لا يكون للزوج ولي أو وصي أو وكيل ينفق عليها من ماله أو مال الزوج وكان للزوج مال انفقه الحاكم الشرعي عليها وعليها ان تصبر . وإذا لم يكن للزوج مال ولا يوجد متبرع ينفق عليها فحينئذ ترفع امرها إلى الحاكم الشرعي ان شاءت وان شاءت صبرت وان لم تصبر وطالبت بالفراق فالحاكم الشرعي ينظر في شانها على تفصيل في الدين القيم « 1 » . الثالث : إذا فقد الرجل وعلمت الزوجة بموته أو اطمأنت بذلك وجب عليها ان تعتد عدة الوفاة ولا تحتاج إلى مراجعة الحاكم الشرعي كما لا تحتاج إلى اخبار اي أحد من الناس . الرابع : إذا كان الزوجان من غير مذهب الجعفري وحصل الطلاق وفق مذهبيهما ألزما به من قبل الجعفري وحل له الزواج بهذه المرأة وان كان الطلاق غير صحيح وفق المذهب الجعفري . في أقسام الطلاق : يقسم الطلاق بتقسيمات مختلفة باعتبارات متعددة : التقسيم الأول : وبه يقسم إلى أربعة أقسام : أولا : الواجب : وهو في موردين : 1 - الايلاء وهو الحلف على ترك وطء الزوجة مدة تزيد على أربعة اشهر بقصد الاضرار بها فإنه يجب عليه أمّا الطلاق واما الكفارة والعودة إلى الوطء . 2 - الظهار : وهو ان يقول الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي فهو ملزم بالطلاق أو الرجوع إلى الزوجة بعد الكفارة . ثانيا : المستحب : وهو إذا حصل الشقاق بين الزوجين وفقد السبيل إلى الوفاق بينهما . ثالثا : المكروه : وهو طلاقها مع الوئام والوفاق . رابعا : المحرّم : وهو كل طلاق لا تتوفر فيه الشرائط المعتبرة التي تقدم ذكرها ويسمى طلاق البدعة . التقسيم الثاني : ويقسم فيه الطلاق إلى :
--> ( 1 ) قسم المعاملات ص 205 - 206 ج 2 .