الشيخ بشير النجفي
238
مصطفى ، الدين القيم
أولا : الطلاق البدعي ( المبتدع ) . ثانيا : الطلاق السني ( المشروع ) وقد علم تفسيرهما . التقسيم الثالث : وفيه يقسم إلى : أولا : الطلاق البائن : وهو الطلاق الذي لا يحق للزوج ان يرجع إلى زوجته مطلقا لا بنكاح جديد . ويتحقق في موارد : 1 - طلاق غير المدخول بها قبلا أو دبرا . 2 - اليأس . 3 - الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنوات وان دخل بها من دون مسوغ شرعي . 4 - الطلاق الخلعي ما لم ترجع الزوجة في البذل . 5 - طلاق المباراة . 6 - طلاق الثلاث الذي تتخلله رجعتان . ثانيا : الطلاق الرجعي : وهو غير الاقسام المذكورة في الطلاق البائن والذي يحق فيه للزوج ان يرجع إلى زوجته أمّا أثناء العدة ويردها إلى عصمته بقوله : راجعت ، أو اي لفظ أو فعل يدل على ذلك ولا حاجة في هذه الرجعة إلى رضا الزوجة ولا إلى مهر جديد أو بعد انقضاء العدة وعندها لا بد من عقد جديد مستأنف يعتبر فيه كل ما يعتبر في عقد النكاح من صيغة ومهر ورضا من الطرفين . التقسيم الرابع : وبه يقسم الطلاق السني إلى : أولا : طلاق عدي : ويراد به ان يطلق الزوج زوجته ثم يراجعها فيواقعها في طهر فتصبح هذه التطليقة واحدا عديا وإذا تكرر هذا الطلاق مرتين أصبح الثالث بائنا . ثانيا : طلاق غير عدي : ويراد به كل طلاق تتوفر فيه الشرائط المعتبرة في نفوده ولا تتوفر فيه أركان الطلاق العدي . التقسيم الخامس : وبه يقسم الطلاق البائن إلى قسمين : أولا : ما يصلح لان ينقلب رجعيا ويتحقق ذلك في طلاق الخلع وطلاق المباراة فإذا رجعت الزوجة فيما بذلته لأجل الحصول على الطلاق انقلب رجعيا كما ستعرف . ثانيا : الذي يستمر بائنا ولا ينقلب إلى رجعي أبدا وهو غير المباراة والخلع . الطلاق الخلعي : وهو الطلاق الذي يحدث بسبب كراهة الزوجة لزوجها . وأركانه خمسة :