الشيخ بشير النجفي
236
مصطفى ، الدين القيم
3 - الطهر من الحيض والنفاس ان كانت الزوجة مدخولا بها ان كان الزوج حاضرا أو بحكم الحاضر وهو الذي يتمكن من معرفة حال الزوجة من أنها في حال الحيض أو لا فلا يصح الطلاق في حال الحيض والنفاس الا إذا كانت حاملا أو غير مدخول بها من المطلق . 4 - ان لا يكون قد وطئها في الطهر الذي يريد ان يطلق فيه وان كانت يائسا أو لم تبلغ الحيض أو حاملا صح طلاقها في الطهر الذي واقعها فيه . الثالث : الصيغة ويعتبر فيها : 1 - ان يكون اللفظ المستخدم في إنشاء الطلاق صريحا مثل ان يقول : أنت أو فلانة أو زوجتي طالق . ولا تكفي الكناية مهما كان نوعها وان قصد الطلاق . 2 - التنجيز : فلا يصح الطلاق إذا كانت الصيغة معلقة على الشرط مثل ان يقول : أنت طالق إذا فعلتي كذا . 3 - ان لا يعقب الصيغة بما يبطلها مثل ان يقول أنت طالق بطلاق البدعة وان فعل فلا يقع . 4 - ان يضيف الطلاق إلى ذات المرأة فلو اضافه إلى بعضها مثل رجلها لم يقع مثل ان يقول : رجلك طالق أو رأسك طالق . 5 - ان يقصد إنشاء الطلاق حين التلفظ بالصيغة . الرابع : الإشهاد : فلا بد من اسماع شاهدين عادلين ذكرين النطق بالصيغة ، فلو طلق ولم يشهد ثم اشهد لم يقع الطلاق ولا يقع حين الاشهاد أيضا إلّا إذا قال للشاهدين اشهدا اني قد طلقتها . فروع مهمة : الأول : إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة طويلة وانقطعت اخباره ولم يعلم بموضعه من الأرض وعلمت المرأة بحياته وجب عليها الصبر إلى أن تعلم بموته أو بطلاقه إياها وان تمادت المدة . وان أرادت الخلاص منه فعليها ان تتصل به لتطالب بحقوقها أو بالطلاق ان كان متمكنا وان امتنع الزمه الحاكم الشرعي بأحد الامرين وان تمرّد طلق الحاكم الشرعي المرأة واعتدت عدة الوفاة . الثاني : إذا غاب الزوج عن زوجته وانقطعت اخباره ولا تعلم الزوجة انه حي أو ميت فله صورتان :