الشيخ بشير النجفي
227
مصطفى ، الدين القيم
6 - المطلقة تسعا مع تخلل نكاح رجلين بينهما فإنها تحرم على المطلق مؤبدا . 7 - لا يحل وطء الزوجة الصغيرة قبل ان تبلغ تسع سنين وان رضيت ورضي وليها وان أفضاها حرمت عليه مؤبدا . القسم الثاني من التحريم : التحريم غير المؤبد : وله موارد منها : 1 - تحرم بنت الزوجة وان نزلت قبل دخوله بالام جمعا ومع دخوله فتحرم بناتها مؤبدا وان نزلن . 2 - تحرم أخت الزوجة جمعا ما دامت أختها في العقد دائما كان أو مؤقتا ويجوز له العقد عليها بعد المفارقة وانتهاء العدة . 3 - تحرم بنت أخت الزوجة أو ابنة أخيها وان نزلتا جمعا مع الخالة أو العمة ما لم تجز الزوجة ومع الإجازة يصح ويجوز ادخال العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت وان كرهتا . 4 - تحرم ذات البعل والتي في العدة لغير الزوج وتستمر الحرمة إلى حين الفراق أو انتهاء العدة لمن عليها عدة . مسألة : لو تزوج الأختين نسبا أو رضاعة على التعاقب بان تزوج إحداهما ثم عقد على الأخرى كان العقد الثاني باطلا سواء دخل بالأولى أو لا هذا إذا علم السابق واللاحق وان اشتبه فالواجب اجتنابهما معا بل يلزم بطلاقهما ثم يتزوج أية منهما بعقد مستأنف . ويتم المصالحة بينهما على المهر على الأحوط والأفضل العمل بالقرعة . 5 - من طلق زوجته الحرة ثلاث طلقات مع رجوعه عليها مرتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وتطلق منه . 6 - يحرم على الحر الزواج بأكثر من أربعة حرائر زواجا دائميا ولا حد في العقد المنقطع . 7 - من أسباب التحريم الطارئ الكفر « 1 » . فلو ارتد أحد الزوجين حرم على الآخر الاستمرار معه على احكام الزوجية . من الاحكام العامة للعقد : 1 - لا يشترط الاشهاد على العقد سواء كان دائما أو منقطعا كما لا يشترط ذكر المهر
--> ( 1 ) للتفاصيل انظر ص 138 - 141 الدين القيم / المعاملات ج 2 .