الشيخ بشير النجفي

228

مصطفى ، الدين القيم

في الدائم أمّا في المنقطع فلا بد من ذكر الاجل والمهر . 2 - يصح العقد على البالغة الرشيدة بدون اذن وليها ولكن لا يجوز الدخول بها إذا كانت بكرا . 3 - لا يتوارث الزوجان بالعقد المنقطع مطلقا ولو شرط إحداهما ذلك على الآخر . 4 - كل شرط سائغ التزم به المتعاقدان فهما ملزمان به ولا يجوز للملتزم التخلي عن الوفاء بالشرط . 5 - يتملك تمام المهر بالعقد فهي تملكه بمجرد حصوله وإذا طلقت قبل الدخول عاد نصفه إلى الزوج . مسائل : 1 - يحرم وطء الزوجة حال الحيض في القبل والدبر . 2 - يجب على الزوج وطء زوجته مرة في كل أربعة اشهر لا سيما الشابة إذا لم يكن هناك مانع يمنعه ويسقط الوجوب إذا رضيت المرأة بالترك وان طالت المدة إذا اشترط الترك في عقد النكاح أو اشترط ان يكون الوطء تابعا لرغبته . 3 - يحق للرجل ان يعزل ( اي ان يسحب ذكره منها حين الاحساس بالانزال فيفرغ ماءه خارج الفرج ) ويشمل حكمه ما يستعمل لمنع الحمل من العازل ( الفلاش ) الذي يلبسه الرجل ويفرغ فيه عند الجماع ماءه ثم يخرجه مع الذكر دون ان يقع شيء من ماءه في المهبل عن المرأة الحرة الدائمة إذا اذنت للزوج أو يكون الزوج قد اشترط عليها ذلك في عقد الزواج ، ويكره ذلك مع عدم الإذن منها وعدم الاشتراط منه . الأسباب المجوزة لفسخ العقد : أباح الشارع المقدس لكل من الزوجين فسخ العقد ورفع اليد عن النكاح إذا تحقق ما يوجب ذلك فهناك أسباب تمكن الرجل من الفسخ وأخرى تسوغ للزوجة الفسخ والقسم الثالث ما هو مشترك بينهما . العيوب المسوغة للمرأة فسخ العقد : الأول : جنون الرجل سواء كان سابقا على العقد أو متأخرا عنه اطباقيا كان أم أدواريا . الثاني : الخصاء في الرجل ، والمراد منه نزع الخصيتين ويلحق به من رضت